قرار رقم 33 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
التصنيف:
-
التاريخ:10 سبتمبر 2012
-
الرقم:33
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 33 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 26/ رمضان/1433هـ.الموافق.ميلادي 2012/8/16.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية وهم:
- طارق صالح خمسين أيوب.
- عبداللطيف ابوزيد عبدالرحمن أبوزيد.
- عبدالمنعم الطاهر كريم عبدالله.
- صلاح سالم مفتاح القراضي.
مادة 2
يقيد السيدان الإتيان اسماهما محرري عقود مساعدين كل بمكتب محـرر العقـود المبين قرين اسمه وهم:
- محمود عبدالسلام ضوء القحواش < بمكتب عزالدين علي أحمد العياط.
- أسامة محمد سويسى الشارف < بمكتب عبدالرؤوف علي محمد الدباشي.
مادة 3
ينقل السيد، عمر منصور امحمد العريبي محرر عقود بمحكمة استئناف طـرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية وذلك بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد/ المستشار المستشار
- علي احميدة عاشور الشريف علي الأزهري
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
- اعتمد بتاريخ: 10/9/2012 ميلادي.
- الموافق: 23/ شوال/ 1433 هجري.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 3 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود
-
قرار رقم 2 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد
-
قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرري عقود مساعد
-
مشروع قانون (-) لسنة 2023 م بشأن كتاب العدل
-
قرار رقم 10 لسنة 2023 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود
-
قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد
-
قرار رقم 698 لسنة 2023 م بشأن ايقاف قيد محرري العقود مؤقتا وتقرير حكم
-
تعميم رقم 5 لسنة 2023 م بشأن آلية قيد محرري العقود بالمصلحة
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
-
قرار رقم 1 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
-
قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 1 لسنة 2021 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 4 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود – تصحيح خطأ مادي
-
قرار رقم 2 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 1 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 1 لسنة 2018 م بشأن لجنة قيد محرري ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
-
قرار رقم 2 لسنة 2018 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 6 لسنة 2017 م بشان لجنة قيد محرري العقود
اترك تعليقاً