قرار رقم 33 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 33 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 26/ رمضان/1433هـ.الموافق.ميلادي 2012/8/16.

قررت

مادة 1 

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية وهم:

  1. طارق صالح خمسين أيوب.
  2. عبداللطيف ابوزيد عبدالرحمن أبوزيد.
  3. عبدالمنعم الطاهر كريم عبدالله.
  4. صلاح سالم مفتاح القراضي.

مادة 2 

يقيد السيدان الإتيان اسماهما محرري عقود مساعدين كل بمكتب محـرر العقـود المبين قرين اسمه وهم:

  1. محمود عبدالسلام ضوء القحواش < بمكتب عزالدين علي أحمد العياط.
  2. أسامة محمد سويسى الشارف < بمكتب عبدالرؤوف علي محمد الدباشي.

مادة 3 

ينقل السيد، عمر منصور امحمد العريبي محرر عقود بمحكمة استئناف طـرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية وذلك بناء على طلبه.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • يعتمد/ المستشار المستشار
  • علي احميدة عاشور الشريف علي الأزهري
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ: 10/9/2012 ميلادي.
  • الموافق: 23/ شوال/ 1433 هجري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.