أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 329 لسنة 1981 م بشأن الإذن للجنة الشعبية العامة في بلدية درنة في التعاقد مع شركة كوندريلي السويدية على حفر 13 بئرا بمناطق الأبرق والقيقب وعين مارة

نشر في

قرار رقم 329 لسنة 1981 م بشأن الإذن للجنة الشعبية العامة في بلدية درنة في التعاقد مع شركة كوندريلي السويدية على حفر 13 بئرا بمناطق الأبرق والقيقب وعين مارة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

يؤذن للجنة الشعبية العامة في بلدية درنة في التعاقد مع شركة كوندريلي السويدية على حفر 13 ثلاثة عشر بئراً بمناطق الأبرق والقيقب وعين مارة, وذلك مقابل مبلغ إجمالي قدره 417.161.100 أربعمائة وسبعة عشر ألفاً ومائة وواحد وستون ديناراً ليبياً ومائة درهم.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 23 جمادى الأولى 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 29 مارس 1981م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.