قرار رقم 326 لسنة 1986 م بإنشاء شركة الساحل الصناعية
-
التصنيف:
-
التاريخ:مايو 12, 1986
-
الرقم:326
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 326 لسنة 1986 م بإنشاء شركة الساحل الصناعية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للامانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
- وعلى القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له.
- بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1985 م بشأن بعض الاحکام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالة التجارية.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1985 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام.
- و على القانون رقم 17 لسنه 1977 م في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984 م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
- و على اللائحة المالية للمنشآت.
- وعلى اللائحة الادارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية البلدية بنازم بكتابه رقم 1182/502، المؤرخ في 1986.03.12 م.
قررت
مادة 1
تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى شركة الساحل الصناعية تتبع اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي.
وتمارس الشركة نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م والنظام الأساسي للشركة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 2
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة بنغازي، ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تنشئ مكاتب للشركة في أماكن عملها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
مادة 3
أغراض الشركة تصنيع جميع أنواع الصناعات الناتجة عن اللدائن وصناعة الأثاث المنزلي والمكتبي والثلاجات والأنابيب والسجاد الأرضي، ولها في سبيل تحقيق أغراضها:
- أ. تملك وإدارة وتشغيل المصانع التابعة لها.
- ب. تدريب العاملين بالشركة.
مادة 4
مدة الشركة 20 خمسة وعشرون سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ تأسيسها ويجوز اطالة المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 5
يتحدد رأس مال الشركة بصافي قيمة ما يؤول إليها من الأموال والأصول الثابتة والمنقولة للمصنع المدمج فيها طبقا لحكم المادة 10 من هذا القرار، على أن يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم قيمة كل سهم 10 عشرة دنانير ليبية.
مادة 6
تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها طبقا لأحكام القانون رقم 81/13 م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه.
مادة 7
يتكون المؤتمر المهني بالشركة، و يمارس اختصاصاته وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية المشار إليه.
مادة 8
تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية.
ويؤول صافي حساب الشركة بعد استقطاع الاحتياطات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة 9
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لاحكام القانون رقم 79 لسنة 1985 م المشار إليه.
مادة 10
يدمج في الشركة المجمع الوطني للدائن والألياف الزجاجية والوحدات الملحقة به.
مادة 11
تحل الشركة المنشأة بموجب هذا القرار محل المصنع المذكور في كافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات على ألا تكون مسئولة عن هذه الالتزامات إلا في حدود ما آل إليها من حقوق وأموال وممتلكات المصنع.
مادة 12
تتولى تقييم أصول المصنع المذكور، لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من اللجنة الشعبية البلدية بنغازي.
مادة 13
يلحق بالشركة المنتجون بالمصنع المدمج، الموجودون بالخدمة وقت صدور هذا القرار وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية.
مادة 14
تتولى اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي إصدار القرارات اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الدمج.
مادة 15
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي، بعد التشاور مع اللجنة الشعبية العامة للصناعة، وذلك بما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 16
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 12 مايو 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 102 لسنة 2022 م بإضافة شركات للقرار رقم 181 لسنة 2017 م
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 15 لسنة 2022 م الموافقة على إحلال متعاقد
اترك تعليقاً