قرار رقم 325 لسنة 2000 م بتشكيل لجنة إعداد مشروعات الخطة وبرنامج الموارد البشرية 2001 إفرنجي – 2005 إفرنجي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 يوليو 2000
- رقم التشريع: 325
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 325-2000-DEC-GPC
قرار رقم 325 لسنة 2000 م بتشكيل لجنة إعداد مشروعات الخطة وبرنامج الموارد البشرية 2001 إفرنجي – 2005 إفرنجي
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1428 ميلادية،، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1430 ميلادية، بشأن اعتماد ميزانية التنمية للعام 1430 ميلادية.
- وبناء على محضر الاجتماع المنعقد يوم الخميس الموافق 29/ 6/ 1430 ميلادية، بشأن إعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2001 إفرنجي – 2005 إفرنجي.
قررت
مادة 1
تشكل – بموجب احكام هذا القرار لجنة اعداد مشروعات الخطة وبرنامج الموارد البشرية 2001 إفرنجي – 2005 إفرنجي وذلك على النحو التالي: –
- الاخ/ الأمين المساعد لشئون الخدمات – رئيساً
- الأخ/ الأمين المساعد لشئون الانتاج
- الأخوة/ امناء اللجان الشعبية للهيئات العامة – أعضاء
- الأخوة/ رؤساء لجان الخطة بالقطاعات
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للسلع التموينيه
- الأخ/ أمين لجنة ادارة الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق
- عدد اثنين من خبراء امانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط الملغاة
مادة 2
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة هذا القرار، التنسيق مع من اللجان الشعبية للشعبيات لوضع برنامج مشروعات التنمية وبرنامج الموارد البشرية للخطة الخمسية 2001 إفرنجي – 2005 إفرنجي في الشكل النهائى له، وذلك وفقاً للاطار الكلى للخطة الذى اقره مجلس التخطيط العام في اجتماعه العادى الاول لعام 1430 ميلادية، بتاريخ 5/ 6/ 1430 ميلادية، ولها الاستفادة من نتائج الاعمال التي قامت بها اللجان القطاعية باللجان الشعبية العامة للقطاعات واللجان الشعبية للشعبيات، في اعداد وانجاز برنامج الخطة، وذلك بالعمل من خلال تلك اللجان والتنسيق فيما بينها وتجميع وصياغة مايتم التوصل اليه من تلك اللجان ووضعه في الاطار العلمي المناسب وحسب مستهدفات الخطة.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى وجها للاستعانة به لاداء مهامها على الوجه الاكمل، على ان تنتهى من اعمالها في مدة لاتجاوز شهراً واحداً من تاريخ العمل بهذا القرار، وعليها أن تحيل نتائج اعمالها وماتتوصل اليه للجنة الشعبية العامة للبت فيه فى اول اجتماع لها، واعداد مايلزم في شأن ذلك.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 1/ ربيع الثاني
- الموافق: 2/ ناصر/ 1430 ميلادية