قرار رقم 323 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2012 ميلادي بشأن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً