قرار رقم 322 لسنه 2021 م بتشكيل لجنة مركزية للجنسية وتقرير بعض الأحكام
-
التصنيف:
-
التاريخ:سبتمبر 26, 2021
-
الرقم:322
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 322 لسنه 2021 م بتشكيل لجنة مركزية للجنسية وتقرير بعض الأحكام
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادي وتعديلاته.
- و على الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- و على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 2010 ميلادي، بشأن حكام الجنسيه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 ميلادي في مدينة سرت في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- و على الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع وزير الداخليه وبعض الأجهزة والإدارات المختصة الصعوبات التي تواجه الحاصلين على الارقام الإدارية و كذلك المتزوج.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشئون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 431 المؤرخ في 26 9 2021 ميلادي.
قرر
ماده 1
يشكل لجنه مركزيه في دراسه طلبات الحصول على الجنسيه الليبيه والثبات صفه الانتماء للاصل الليبي على النحو التالي.
- السيد رئيس مصلحه الجوازات و الجنسيه وشؤون الاجانب رئيسا
- السيد رئيس مصلحه الاحوال المدنيه عضوا
- السيد مدير اداره الشئون القانونيه بوزاره الداخليه عضوا
- السيد محمد علي العمامي إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء عضوا
- السيد رئيس مكتب الشؤون القانونية بمصلحه الاحوال المدنيه عضوا
- السيد مندوب عن جهاز المخابرات الليبية عضوا
- السيد مندوب عن جهاز الأمن الداخلي عضوا
- السيد رئيس مكتب الجنسيه وشؤون الاجانب عضوا
ماده 2
تتولى اللجنة مراجعة الإجراءات المحالة إليها من اللجنة الفرعية للتأكد من مدى استيفائها للشروط والأوضاع القانونية، في صحة نتائج أعمالها، وتكون قراراتها مسببة وبموافقة اغلبية اعضائها.
ماده 3
يشكل لجان فرعية بالمناطق ويصدر بشأنها قرار من وزير الداخليه.
ماده 4
تتولى اللجان الفرعيه في استلام طلبات الحصول على الجنسيه الليبيه الفئات الاتيه.
- ابناء المواطنات الليبيات.
- زوجة المواطن الليبي والارمله الحاضنة المطلقة الحاضنة.
- أبناء المواطن المتجنس الذين لم يتم ادراجهم في شهاده جنسيه والدهم.
- من كانت أصوله لبيه ولم يستطيع اثبات انتمائه للاصل الليبي.
- القرارات التي صدرت بمنح الجنسيه والبث في مدى صحتها.
ماده 5
تتولى اللجان الفرعية دراسه طلبات الحصول على الجنسيه الليبيه وإثبات صحة الانتماء للأصل الليبي المقيمين في دائرة اختصاصها وإبداء الرأي فيها، على أن تحيل نتائج أعمالها إلى اللجنة المركزية.
ماده 6
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به في سبيل انجاز أعمالها.
ماده 7
تمنح مكافأة مالية شهرية لرئيس واعضاء اللجنه المركزيه والفرعيه بواقع 2,000 دينار تصرف من وزارة الداخلية.
ماده 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
عبد الحميد محمد بيبه
رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 542 لسنة 2021 م بشأن تسمية رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ونائبا له
-
قرار رقم 4 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق
-
قرار رقم 594 لسنة 2010 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2010 م، بشأن أحكام الجنسية الليبية
-
قانون رقم 24 لسنة 2010 م بشأن الجنسية
-
قانون رقم 10 لسنة 1989 م بشأن حقوق وواجبات العرب في الجماهيرية العظمى
-
قانون رقم 6 لسنة 1984 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم 18 لسنة 1980 م
-
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 1980 م بشأن أحكام قانون الجنسية
-
قانون رقم 18 لسنة 1980 م بشأن أحكام قانون الجنسية
-
قرار رقم 588 لسنة 1980 م بشأن تعديل النموذج رقم 8 المرافق للائحة الجنسية رقم 1/56 م
-
قرار رقم 569 لسنة 1981 م بشأن إضافة حكم إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 1980 م بشأن أحكام قانون الجنسية
-
قانون رقم 47 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 م
-
قانون رقم 7 لسنة 1963 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 م
-
لائحة الجنسية رقم 1 الصادرة في 17 مارس 1956
-
قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 م
اترك تعليقاً