أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 321 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على بعض الوثائق الموقعة بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإيطالية

نشر في

قرار رقم 321 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على بعض الوثائق الموقعة بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإيطالية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يوافق على الوثائق المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الإيطالية، الموقعة في مدينة طرابلس بتاريخ 01/ 04/ 1377و.ر 2009 مسيحي والمرفقة نصوصها بهذا القرار، وهي:-

  1. اتفاق التعاون في مجال الصناعة والاقتصاد والتجارة بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإيطالية.
  2. محضر اتفاق بشأن تطوير التعاون المهني المشترك في مجال التخطيط العمراني.
  3. مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للمعارض وشركة اكسبو ميلانو 2015 ومعهد إيطاليا للتجارة الخارجية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 19 رجب
  • الموافق: 11.07 1377 و.ر 2009 مسيحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.