أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 320 لسنة 2005 م بتحديد المعاملة المالية لأمناء اللجان الشعبية أو الإدارية المؤقتة للهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة وما في حكمها 

8 سبتمبر 2005

قرار رقم 320 لسنة 2005 م بتحديد المعاملة المالية لأمناء اللجان الشعبية أو الإدارية المؤقتة للهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة وما في حكمها 

أمانة اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 725 لسنة 1988 مسيحي، بشأن تحديد المستوى الوظيفي للجان الشعبية أو الإدارية للهيئات والمؤسسات والشركات العامة.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع والعشرين لعام 1373 و.ر.

قررت

مادة 1 

تحدد المعاملة المالية لأمناء اللجان الشعبية أو الإدارية المؤقتة للهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة وما في حكمها التي يكون حجم نشاطها على مستوى الجماهيرية العظمى أو ذات أهمية استراتيجية أو أهمية خاصة بالنسبة للأمن الاقتصادي، بمنحهم  المستحقات المالية المقررة للدرجة “الثالثة عشرة “، مضافا إليها سائر العلاوات والمزايا المقررة لشغل هذه الدرجة، أو المرتبات التي كانوا يتقاضونها في جهات عملهم الأصلية أيهما أكبر ويعتبر شغلهم للوظيفة في حكم الإعارة.

مادة 2 

تحدد المعاملة المالية لأمناء اللجان الشعبية أو الإدارية المؤقتة للهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة وما في حكمها التي يكون حجم نشاطها على مستوى عدد من الشعبيات أو ذات أهمية استراتيجية محدودة، بمنحهم المستحقات المالية المقررة للدرجة ” الثانية عشرة “، مضافا إليها سائر العلاوات والمزايا المقررة لشغل هذه الدرجة، أو المرتبات التي كانوا يتقاضونها في جهات عملهم الأصلية أيهما أكبر، ويعتبر شغلهم للوظيفة في حكم الإعارة.

مادة 3 

يستحق أمناء اللجان الشعبية أو الإدارية المؤقتة للجهات المذكورة في المادة 1 من هذا القرار – العاملون لحساب أنفسهم – المستحقات المالية المقررة للدرجة ” الثالثة عشرة “، مضافاً إليها سائر العلاوات والمزايا المقررة لشغل الوظيفة.

ويستحق أمناء اللجان الشعبية أو الإدارية المؤقتة للجهات المذكورة في المادة 2 من ذات القرار – العاملون لحساب أنفسهم – المستحقات المالية المقررة للدرجة ” الثانية عشرة ” مضافا إليها سائر العلاوات والمزايا المقررة لشغل الوظيفة.

مادة 4 

يلغى كل حكم يخالف أحكامه هذا القرار.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في 15 الشعبان 
  • الموافق: 8/ 9/ 2005 مسيحي