قرار رقم 317 لسنة 1972 م بشأن إضافة بعض موظفي المؤسسة العامة للموانئ والمنائر إلى من لهم صفة رجال الضبط القضائي من موظفي هذه المؤسسة بموجب قرار وزير المواصلات رقم 101 لسنة 1971
-
التصنيف:
-
التاريخ:14 نوفمبر 1972
-
الرقم:317
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 317 لسنة 1972 م بشأن إضافة بعض موظفي المؤسسة العامة للموانئ والمنائر إلى من لهم صفة رجال الضبط القضائي من موظفي هذه المؤسسة بموجب قرار وزير المواصلات رقم 101 لسنة 1971
وزير المواصلات
بعد الإطلاع
- على المادة 155 من القانون رقم 81 لسنة 1970 بشأن الموانئ.
- وعلى القانون رقم 82 لسنة 1970 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والمنائر.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
- وعلى قرار وزير المواصلات رقم 101 لسنة 1971 بشأن منح بعض موظفي المؤسسة العامة للموانئ و المنائر صفة رجال الضبط القضائي.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ والمنائر المنتدب.
قرر
مادة 1
يضاف لمن لهم صفة رجال الضبط القضائي من موظفي المؤسسة العامة للموانئ والمنائر في تنفيذ أحكام القانون رقم 81 لسنة 1970 المشار إليه كل في حدود اختصاصه لشاغلي الوظائف المبينة فيما بعد:
- رئيس القسم الإداري/ للموانئ النفطية.
- رئيس القسم المالي/ للموانئ النفطية.
- مراقبوا الموانئ النفطية رأس لانوف/ السدرة/ البريقة/ الزويتينة أو من يحل محلهم بناء على كتاب رسمي من مدير إدارة الموانئ النفطية.
مادة 2
على رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ والمنائر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- المهندس: طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات
- صدر في 09 شوال 1392هـ
- الموافق 14 نوفمبر 1972م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
قرار رقم 860 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 807 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
-
قرار رقم 347 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد البحري
-
قرار رقم 619 لسنة 2021 م بالإذن بإلغاء تعاقد
-
قرار رقم 81 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على إنشاء ميناء جاف
-
قرار رقم 222 لسنة 2021 م بإقرار حكم يتعلق بميناء جليانة التجاري
-
قرار رقم 80 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للموانئ
-
قرار رقم 78 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة جرمة للتوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ
-
قرار رقم 762 لسنة 2021 م بشأن اعتماد اللوائح الخاصة بالمنطقة الحرة المريسة
-
قرار رقم 43 لسنة 2021 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد منطقة البحث والإنقاذ البحري الليبية
-
قرار رقم 299 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978STCW وتعديلاتها
-
قرار رقم 694 لسنة 2020 م بشأن تنظيم إجراءات منح تراخيص العمل للوحدات البحرية العائمة الأجنبية العاملة بالموانئ والمياه الليبية
-
قرار رقم 54 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تنظيم مزاولة أعمال المعاينات البحرية والشروط والضوابط اللازمة لمنح الترخيص للمعاينين في الموانئ الليبية
-
قرار رقم 251 لسنة 2019 م بشأن إصدار لائحة تأمين الحركة الملاحية من وإلى الموانئ الليبية
-
قرار رقم 34 لسنة 2019 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بموظفين مصلحة الموانئ والنقل البحري والموانئ التابعة لها
-
قرار رقم 1493 لسنة 2018 م بإنشاء مركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري
-
قرار رقم 448 لسنة 2018 م بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لأمن السفن والمرافق المينائية
-
قرار رقم 42 لسنة 2014 م بشأن تشكيل قوة عسكرية لتحرير وفك الحصار عن الموانئ النفطية