قرار رقم 311 لسنة 2009 م بشأن تنظيم العمل الإضافي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت:
مادة 1
يجوز عند الاقتضاء، وبموافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص، إقرار العمل الإضافي للعاملين بالوحدات الإدارية العامة بعد ساعات الدوام الرسمي للتعويض عن النقص النوعي في استكمال شغل وظائف الملاك الوظيفي بالوحدة الإدارية، أو لأداء اختصاصات مضافة أو لإنجاز أعمال تتسم بطابع الاستعجال والأهمية يتعذر إنجازها أثناء ساعات الدوام الرسمي.
وينطبق العمل الإضافي على جميع العاملين بالوحدة الإدارية دون النظر إلى درجاتهم الوظيفية.
مادة 2
يشترط لاستحقاق مقابل العمل الإضافي ما يلي:
مادة 3
لا يجوز تكليف الموظفين بالوحدات الإدارية العامة بأداء ساعات عمل إضافية أثناء العطلة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
مادة 4
تحتفظ الوحدات الإدارية العامة بسجل خاص لإثبات وقت حضور وانصراف الموظفين المكلفين بأداء أعمال خارج ساعات الدوام الرسمي ويكون مدير الإدارة أو المكتب المختص مسئولا عن حصر ساعات العمل التي تؤدي خارج الدوام الرسمي لكل موظف مكلف بذلك وتقديمه صحبة المستندات الأخرى للجهة المسؤولة عن الصرف.
مادة 5
يستحق الموظف عن أدائه لساعة العمل الإضافي الواحدة ضعف قيمة ما يتقاضاه عن ساعة العمل أثناء الدوام الرسمي.
مادة 6
يتم لأغراض احتساب قيمة ساعة العمل الإضافي ما يلي:
مادة 7
يقوم مدير المكتب أو الإدارة المختص بالوحدة الإدارية العامة باستيفاء نموذج طلب إقرار ساعات عمل إضافي المرفق بهذا القرار، وفي الأحوال التي يوافق فيها الرئيس المباشر أو من يقوم مقامه يعتمد مسئول الوحدة الإدارية العامة النموذج الذي يعتبر أساسا لصرف مقابل العمل على ألا يتم صرف مقابل العمل الإضافي إلا بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص، أو من له صلاحياته على صرف العمل الإضافي بالوحدة الإدارية العامة المعنية.
مادة 8
يقدم مدير المكتب أو الإدارة المختص إلى رئيسه المباشر – عند الطلب – تقرير متابعة عن العمل الذي تمت تأديته خارج ساعات الدوام الرسمية بما في ذلك تكلفته المالية، وتحال نسخة من هذا التقرير إلى إدارة الوظيفة العامة والتنظيم الإداري باللجنة الشعبية العامة لاستخلاص النتائج منه، وأخذه في الاعتبار عند دراسة تعديل الملاك الوظيفي للوحدة الإدارية، سواء بالإضافة أو التعديل حسب الحاجة، وكذلك فيما يتعلق بوضع البرامج التدريبية لرفع كفاءة موظفي الوحدة الإدارية.
مادة 9
يحدد قطاع التخطيط والمالية المخصصات المالية التقديرية اللازمة للعمل الإضافي وتدرج بميزانيات الوحدات الإدارية العامة بمراعاة ما يلي:
مادة 10
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 01/01/1378 و.ر 2010 مسيحي ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً