قرار رقم 31 لسنة 2013 م في شأن اعتماد فتوى اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أبريل 15, 2013
-
رقم الإصدار:31
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
الحالة:
قرار رقم 31 لسنة 2013 م في شأن اعتماد فتوى اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012م في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس والسبعين المنعقد بتاريخ 26/3/2013م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
تعتمد فتوى اللجنة الشعبية والدستورية بالمؤتمر فيما انتهت إليه من عدم أحقية الأحزاب والكيانات السياسية في استبدال أي عضو من أعضاء المؤتمر الوطني العام الذين يشغلون المقاعد المخصصة لتلك الأحزاب والكيانات إلا في حالات إسقاط العضوية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري المؤقت أو النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- المؤتمر الوطني العام- ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 5/جمادى الآخر/1434هـ
- الموافق: 15/أبريل/2013 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 6 لسنة 2023 م في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها
-
تصويب الخطأ المادى الواقع بالتعديل الدستوري الثالث عشر
-
التعديل الدستوري الثالث عشر
-
مشروع القاعدة الدستورية
-
بيان صادر عن رئيس مجلس النواب الليبي
-
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 00 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قانون رقم 00 – لسنة 20 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قانون رقم 00 لسنة 2022 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 29 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 164 لسنة 2022 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها لدعم تنفيذ الانتخابات
-
التعديل الدستوري رقم 12 لسنة 2022
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 736 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
بيان إنتهاء المرحلة الأولى لنظر الطعون الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس الدولة
-
قرار رقم 180 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الرأي بمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح
-
قرار رقم 11 لسنة 2021 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
اترك تعليقاً