أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 307 لسنة 1989 م بشأن الإذن لإحدى الشركات الأجنبية في مزاولة نشاطها داخل الجماهيرية

نشر في

قرار رقم 307 لسنة 1989 م بشأن الإذن لإحدى الشركات الأجنبية في مزاولة نشاطها داخل الجماهيرية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يؤذن لشركة لارافود الأيرلندية الجنسية والتي تملك الشركة العربية الأفريقية العامة نسبة 50% خمسين بالمائة من رأس مالها في مزاولة نشاطها المتعلق بتموين الحقول النفطية والفنادق داخل ليبيا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 14 رمضان 1398 و.ر
  • الموافق 19/ 4/ 1989 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.