قرار رقم 30 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد البيض المخصب
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يحظر استيراد البيض المخصب إلا بعد الحصول على إذن مسبق للتوريد من المركز الوطني للصحة الحيوانية.
مادة 2
على المركز الوطني للصحة الحيوانية إحالة نسخة طبق الأصل من الأذونات الممنوحة إلى إدارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والتجارة.
مادة 3
تتولى إدارة التجارة الخارجية إحالة الأذونات الممنوحة إلى مصلحة الجمارك، وإدارة الرقابة على النقد بمصرف ليبيا المركزي.
مادة 4
على المصارف التجارية عدم فتح اعتمادات لتوريد البيض المخصب إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المركز الوطني للصحة الحيوانية.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية التقيد بأحكامه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً