أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 30 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 30 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 29/شوال/ 1434 هجري.الموافق 5/سبتمبر/ 2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف بنغازي، وهم:

  1. عبد الجليل إبراهيم عبد الجليل الخطاب.
  2. إبراهيم علي إبراهيم الشريف.
  3. محمد عقيلة يونس عبداالله.
  4. ناجية عطية إبراهيم مفتاح.
  5. عز الدين مهدي علي حامد.

مادة 2

يقيد السادة الآتية ٌّ أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:

  1. إ رضاء عبداالله حمد < بمكتب يح يى سليمان يحيى.
  2. بلال حسن بالتمر < بمكتب هنيدة عبد الرازق بن إسماعيل.
  3. عبد السلام عمر الفرجاني < بمكتب سليمان محمد حسن.
  4. زكية مفتاح حمد < بمكتب محمد عبد السلام محمد.
  5. خالد فرج منصور < بمكتب محمد حمد امحمد.
  6. رياض فرج مختار < بمكتب معتز محمد عبد النبي.
  7. سهيلة حسين عوض < بمكتب حسين علي بالتمر.
  8. إ يمان عبداالله محيور < بمكتب نسرين فرج فياض.
  9. ابراهيم عوض محمد < بمكتب عوض محمد الحرش.

مادة 3

ينقل السيد، حسني غريب شحاتة البرعصي محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • يعتمد محمد رجب حديدان
  • صلاح بشير المرغني
  •  رئيس لجنة قيد محرري العقود 
  • وزير العدل
  • اعتمد بتاريخ: 13/ذو القعدة/ 1434 هجري.
  • الموافق: 18/سبتمبر/ 2013 ميلادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.