Skip to main content

قرار رقم 30 لسنة 1976 م بشأن تعديل قرار إعادة التنظيم الداخلي للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة

نشر في

قرار رقم 30 لسنة 1976 م بشأن تعديل قرار إعادة التنظيم الداخلي للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة

الرقيب العام

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 88 لسنة 1974م في شأن إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 17 محرم 95 هـ الموافق 29 يناير 75 م بشأن اللائحة الداخلية للجهاز
  • وعلى قرار الرقيب العام رقم 10 لسنة 1975م بإعادة التنظيم الداخلي للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة

قرر

مادة 1

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قرار الرقيب العام رقم 10 لسنة 75 م المشار إليه النص التالي:-

تتبع رئاسة الجهاز الوحدات التالية:-

1-المكتب الفني

ويلحق به الخبراء الذين يستعين بهم الجهاز في شتى النواحي الفنية سواء القانونية أو التعليمية أو المالية أو الاقتصادية أو الهندسية أو غيرها ويختص بتقديم المشورة والخبرة والبحوث الفنية والدراسات اللازمة لتحقيق كافة أهداف واختصاصات الجهاز كما يختص بإعداد مشروعات اللوائح والقرارات اللازمة لذلك وبأية أعمال أخرى يكلف بها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • الرائد أحمد محمود
  • الرقيب العام
  • صدر في 30 صفر 1396 هـ
  • الموافق 1 مارس 1976م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.