أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم

نشر في

قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم

وزير التربية والتعليم 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021.03.10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم. 
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 779 لسنة 2018 م بشأن إصدار لائحة تنظيم شئون التعليم العام.
  • وعلى كتاب السيد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية رقم 1372-38-3-2022 م المؤرخ في 2022.4.5 م.
  • وعلى كتاب السيد المدير العام للمركز الوطني للامتحانات رقم ا.م.255.10 المؤرخ في 2022.5.11 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار منح سنة استثنائية لطلبة النقل بمرحلة التعليم الثانوي وطلبة شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي الذين استنفذوا سنوات الرسوب وذلك للعام الدراسي 2022-2021 م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه ، كما يلغي حكم يخالف أحكامه.

  • د. موسى محمد المقريف
  • وزير التربية والتعليم
  • طرابلس – ليبيا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.