أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2019 م في شأن منح الثقة لبعض الوزراء 

نشر في

قرار رقم 3 لسنة 2019 م في شأن منح الثقة لبعض الوزراء 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011م وتعديلاته 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2018 م بشأن منح الثقة لبعض الوزراء.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2019 م بشأن سحب الثقة من وزير الحكم المحلي.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء رقم 09 لسنة 2018 م بشأن قبول استقالة بعض الوزراء.
  • وعلى كتابي السيد رئيس مجلس الوزراء المقيدين تحت أرقام 2018/67 و 2018/68 المؤرخين في 2018/07/17 م بشأن مرشحين لتولي مناصب وزارية بالحكومة المؤقتة.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول لسنة 2018 م المستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2019/02/26 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تمنح ثقة مجلس النواب لبعض وزراء الحكومة المؤقتة وهم على النحو التالي:

  1. السيد، عبدالسلام موسى آمریض < نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن 
  2. السيد، عبدالهادي إبراهيم محمد الحويج < وزيرا للخارجية والتعاون الدولي 
  3. السيد، سعد عقوب عبدالرازق ارحيم < وزيرا للصحة 
  4. السيد، عادل عوض حسن عبدالله < وزيرا للحكم المحلي 
  5. السيدة، فتحية علي حامد < وزيرة للشؤون الاجتماعية 
  6. السيد، السنوسي صالح السنوسي الغالي < وزيرا للصناعة 
  7. السيد، حسن حمد حسن الزيداني < وزيرا للزراعة 

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، حكم يخالفه ، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.