قرار رقم 3 لسنة 2016 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
التصنيف:
-
التاريخ:2 يونيو 2016
-
الرقم:3
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 3 لسنة 2016 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفیذیة.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 3 بتاريخ 26/شعبان/ 1437 هجري.الموافق 2 /6 /2016 م.
قررت
مادة 1
تنقل السیدة، فریحة جبریل عبدالله محرر عقود مساعد بمكتب السيد، سعد انیس علي الحداد بمحكمة استئناف الجبل الأخضر للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، منصور سالم منصور بمحكمة استئناف الجبل الأخضر بناء على طلبها.
مادة 2
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:
- هناء علي میلاد الخیتوني محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- أحمد الشارف مفتاح الهمالي محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- طه محمد امبارك الفرجاني محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- عامر محمد حسن التیر محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- عبد المنعم عثمان أبوزید محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- سهام محمد محمد السویح محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- سامیة جمعة محمد بنعمة محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- عبداالله عبد السلام عریبي محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- عبد الستار محمد علي المدني محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- عبد الوهاب الزرقاني علي محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- یونس رمضان الفرجاني محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- لطفیة مسعود نصر علي محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- ریاض محمد أبو دبوس محرر عقود بمحكمة استئناف الزاویة.
- خالد عیسى ساسي زغدود محرر عقود بمحكمة استئناف الزاویة.
- المختار المبروك الدباشي محرر عقود بمحكمة استئناف الزاویة.
- حامد صالح علي النعاس محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
- سلیمان محمد سلیمان سعید محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
- شعبان علي محمد أبو سنینة محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس.
- مصباح محمد الشكري محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
- محمد بالنور مفتاح الفلاح محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
- مریم مرعي عبد الونیس محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
- محمد مخلوف الساعدي محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- نهى عبد السلام الهب محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل وینشر في الجریدة الرسمیة.
- المستشار یعتمد محمود محمد الكیش مصطفى امحمد القلیب
- رئیس لجنة قید محرري العقود وتأدیبھم وزیر العدل
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 3 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود
-
قرار رقم 2 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد
-
قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرري عقود مساعد
-
مشروع قانون (-) لسنة 2023 م بشأن كتاب العدل
-
قرار رقم 10 لسنة 2023 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود
-
قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد
-
قرار رقم 698 لسنة 2023 م بشأن ايقاف قيد محرري العقود مؤقتا وتقرير حكم
-
تعميم رقم 5 لسنة 2023 م بشأن آلية قيد محرري العقود بالمصلحة
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
-
قرار رقم 1 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
-
قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 1 لسنة 2021 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 4 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود – تصحيح خطأ مادي
-
قرار رقم 2 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 1 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 1 لسنة 2018 م بشأن لجنة قيد محرري ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
-
قرار رقم 2 لسنة 2018 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 6 لسنة 2017 م بشان لجنة قيد محرري العقود
اترك تعليقاً