قرار رقم 3 لسنة 2016 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تنقل السیدة، فریحة جبریل عبدالله محرر عقود مساعد بمكتب السيد، سعد انیس علي الحداد بمحكمة استئناف الجبل الأخضر للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، منصور سالم منصور بمحكمة استئناف الجبل الأخضر بناء على طلبها.
مادة 2
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل وینشر في الجریدة الرسمیة.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً