قرار رقم 3 لسنة 2016 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 3 لسنة 2016 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 3 بتاريخ 26/شعبان/ 1437 هجري.الموافق 2 /6 /2016 م.

قررت

مادة 1

تنقل السیدة، فریحة جبریل عبدالله محرر عقود مساعد بمكتب السيد، سعد انیس علي الحداد بمحكمة استئناف الجبل الأخضر للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، منصور سالم منصور بمحكمة استئناف الجبل الأخضر بناء على طلبها.

مادة 2

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:

  1. هناء علي میلاد الخیتوني محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  2. أحمد الشارف مفتاح الهمالي محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  3. طه محمد امبارك الفرجاني محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  4. عامر محمد حسن التیر محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  5. عبد المنعم عثمان أبوزید محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  6. سهام محمد محمد السویح محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  7. سامیة جمعة محمد بنعمة محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  8. عبداالله عبد السلام عریبي محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  9. عبد الستار محمد علي المدني محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  10. عبد الوهاب الزرقاني علي محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  11. یونس رمضان الفرجاني محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  12. لطفیة مسعود نصر علي محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  13. ریاض محمد أبو دبوس محرر عقود بمحكمة استئناف الزاویة.
  14. خالد عیسى ساسي زغدود محرر عقود بمحكمة استئناف الزاویة.
  15. المختار المبروك الدباشي محرر عقود بمحكمة استئناف الزاویة.
  16. حامد صالح علي النعاس محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
  17. سلیمان محمد سلیمان سعید محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
  18. شعبان علي محمد أبو سنینة محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس.
  19. مصباح محمد الشكري محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
  20. محمد بالنور مفتاح الفلاح محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
  21. مریم مرعي عبد الونیس محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
  22. محمد مخلوف الساعدي محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  23. نهى عبد السلام الهب محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.

مادة 3

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل وینشر في الجریدة الرسمیة.

  • المستشار یعتمد محمود محمد الكیش مصطفى امحمد القلیب
  • رئیس لجنة قید محرري العقود وتأدیبھم وزیر العدل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.