قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن اختيار النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
أصدر القرار الآتي
مادة 1
یكلف السید د.عوض محمد عبدالصادق، نائباً أول لرئيس المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره ویلغى كل ما یخلفه وعلی جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً