أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن اختيار النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام

نشر في

قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن اختيار النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على 

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما تم الاتفاق عليه باجتماع المؤتمر الوطني العام رقم 211 المنعقد بتاریخ 14/ربیع الاخر/1436 ه.الموافق 03/02/2015.

أصدر القرار الآتي

مادة 1

یكلف السید د.عوض محمد عبدالصادق، نائباً أول لرئيس المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره ویلغى كل ما یخلفه وعلی جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ 14/ربیع الاخر/ 1436 ه.
  • الموافق 03/فبراير/ 2015 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.