أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن إصدار مقترح المجلس حول حل الأزمة في ليبيا 

نشر في

قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن إصدار مقترح المجلس حول حل الأزمة في ليبيا 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بإصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى مجريات الحوار الجاري حول حل الأزمة السياسية في ليبيا.
  • وعلى ما انتهى إليه مجلس النواب بجلسته العادية الحادي والثلاثون بتاريخ 13-04-2015.

قرر الآتي 

المادة 1 

يُعتمد المقترح المرفق والمكون من 47 مادة ومن عدد 20 صفحة كمسودة حوار حول حل الأزمة في ليبيا وتحال إلى فريق الحوار الممثل لمجلس النواب وتعتبر ملزمة له.

المادة 2 

لا يعد هذا المقترح ورقة ختامية للحوار، ولا يجوز التوقيع بموجبه من الفريق المحاور حتى عرض المقترح الختامي على مجلس النواب لغرض الاعتماد.

المادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.