قرار رقم 3 لسنة 2014 م في شأن وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة
مجلس النواب
بعد الاطلاع
قرر
المادة 1
الوقف الفوري غير المشروط لإطلاق النار والإنهاء التام للعنف ولجميع الهجمات على المدنيين والأحياء المدنية والاعتداءات المرتكبة في حقهم وعلى جميع الأطراف المتحاربة دون استثناء الالتزام بذلك – ودعوة هيئة الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ هذا الوقف.
المادة 2
يؤكد مجلس النواب المؤقت أن عدم التزام أي من الأطراف المتحاربة بالوقف الفوري للأعمال القتالية بينها سوف يضطر المجلس إلى اتخاذ كافة التدابير والمواقف التصعيدية لضمان حماية المدنيين ومؤسسات الدولة.
المادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات ذات العلاقة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً