قرار رقم 3 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع الشاحنات والحافلات المنتجة محلياً
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 فبراير 2002
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: عام
قرار رقم 3 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع الشاحنات والحافلات المنتجة محلياً
أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية بشأن المؤتمرات.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 إفرنجي بشأن الرقابة على الأسعار.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 بشأن الرقابة على الأسعار.
- وعلى القرار رقم 191 لسنة 1425 ميلادية بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية بشأن الرقابة على الأسعار.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 625 لسنة 1429 و.ر بشأن تحديد أسعار بيع الشاحنات والحافلات المنتجة محلياً.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 145 لسنة 1369 و.ر بتنظيم الجهاز الإداري لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- وعلى محضر اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي السادس والعشرين بتاريخ 20 – 21 /1369/12 و.ر.
- وعلى كتاب الأخ / الأمين المساعد لشؤون الإنتاج رقم 88 بتاريخ 1370/1/8 و.ر.
قررت
مادة 1
يكون الحد الأقصى لأسعار بيع الشاحنات والحافلات المنتجة محلياً من قبل شركة الشاحنات والحافلات إلى المستفيد النهائي تسليم المصنع على النحو التالي:
ر.م | النوع | سعر البيع بالدينار |
1. | شاحنة 2,8 طن 12 – 40 T | 15633 |
2. | حافلة 16 راكباً 12 – 40 S | 34762 |
3. | حافلة 16 راكباً 12 – 40 A | 25626 |
4. | شاحنة قلابة 2×4 – 31 – 190 | 74617 |
5. | شاحنة قلابة 2×4 – 31 – 190 | 75603 |
6. | شاحنة قلابة 4×4 – 31 – 190 | 86426 |
7. | شاحنة قلابة 6×4 – 37- 380 | 86730 |
8. | شاحنة ثابتة 6×4 – 37- 380 | 87488 |
9. | رأس جر 6×4 – 37- 720 | 94033 |
10. | شاحنة ثابتة 6×6 – 37- 380 | 103183 |
11. | رأس جر 6×6 – 37- 720 | 110804 |
12. | حافلة سياحية 47 راكباً 160 AP | 148756 |
13. | حافلة داخل المدينة AP 160 C | 97262 |
14. | حافلة 22 راكباً 12 – 59 – A | 43214 |
15. | حافلة نقل خفيف P – CUP | 12484 |
16. | حافلة ثابتة 4X4 – E 21 95 | 50662 |
17. | رأس جر 4×2 – 31- 400 | 77806 |
مادة 2
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار.
مادة 3
يلغى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 625 لسنة 1429 ميلادية بشأن تحديد أسعار بيع الشاحنات والحافلات المنتجة محلياً.. كما يلغى كل ما يخالفه من أحكام.
مادة 4
يعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في وسائل النشر المختلفة، وفي مدونة الإجراءات.
- أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- صدر في سرت
- الموافق في 1370/2/10 و.ر