أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2002 م بشأن إنشاء مكتب بالجهاز الإداري للشعبية

نشر في

قرار رقم 3 لسنة 2002 م بشأن إنشاء مكتب بالجهاز الإداري للشعبية

اللجنة الشعبية العامة للشعبيات

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

ينشأ بالجهاز الإداري لكل شعبية مكتب يسمى “مكتب شئون الجمعيات الأهلية” يتولى الاختصاصات التالية:

  1. قبول أوراق طلب إشهار الجمعيات التي تعمل على مستوى الشعبية.
  2. مسك سجل قيد اشهار الجمعيات.
  3. إعداد مشروع قرار إشهار الجمعيات وعرضه على اللجنة الشعبية للشعبية.
  4. حضور اجتماعات اللجنة التأسيسية للجمعية.
  5. متابعة تنفيذ أحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر المشار إليه ولائحته التنفيذية, وتقديم تقارير دورية عن سير التنفيذ.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات. 

  • اللجنة الشعبية العامة للشعيبات
  • صدر في 30/ صفر
  • الموافق: 13/5/1370 و.ر 2002

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.