قرار رقم 3 لسنة 2000 م بشأن إضافة وإلغاء بعض أحكام القرار رقم 65 لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
أمانة اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
يضاف إلى الفقرة ثالثا من المادة 7 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه، بند جديد تحت رقم 13 يجرى نصه على النحو التالي:
13- الشركة العامة لاستثمار أموال نوادي وحوانيت الشرطة، وتمارس نشاطها وفقا لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 389 لسنة 1429 ميلادية، بشأن إنشاء شركة استثمار أموال نوادي وحوانيت الشرطة المشار إليه.
مادة 2
يلغى البند رقم 10 من الفقرة الأولى من المادة 7 كما تلغى المادة 17 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه.
مادة 3
تلغى كافة الأحكام المتعلقة بالشركة العامة لاستثمار أموال نوادي وحوانيت الشرطة المنصوص عليها في المواد 24، 25، 26، 27 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية، كما يلغى القرار رقم 105 لسنة 1429 ميلادية، المشار إليهما، ويلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
ينقل العاملون بالإدارة العامة للنوادي والحوانيت بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إلى الشركة العامة لاستثمار أموال نوادي وحوانيت الشرطة بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية السابقة.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً