Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 1994 م 1423 م بشأن إعادة تنظيم صندوق الضمان الاجتماعي

10 أبريل 1994

قرار رقم 3 لسنة 1994 م 1423 م بشأن إعادة تنظيم صندوق الضمان الاجتماعي

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 74 م بشأن التقاعد العسكري.
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 75 م بشأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 76 م بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 80م بشأن الضمان الاجتماعي.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 81 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1423 م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر الاجتماع العادي الأول للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي لعام 1423 م.

قررت

مادة 1
صندوق الضمان الاجتماعي جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية ويخضع لإشراف اللجنة الشعبية للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 2
يتولى الصندوق إدارة شؤون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بتحصيل الاشتراكات الضمانية وتقديم المنافع النقدية وإدارة واستثمار أمواله ومشاريعه المختلفة وله على الأخص ما يلي:

  1. إجراء الدراسات والأبحاث وإعداد المقترحات الخاصة بقواعد وأنظمة الضمان الاجتماعي بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى فيما يخص تسجيل المضمونين وجهات العمل وتحصيل الاشتراكات الضمانية وتقديم المنافع الضمانية النقدية وإدارة واستثمار أموال الصندوق.
  2. تنفيذ الاختصاصات والأعمال والمهام الواردة في قانون الضمان الاجتماعي واللوائح الصادرة بمقتضاه خاصة منها لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش ولائحة معاشات الضمان الاجتماعي ولائحة تقدير العجز ولائحة منحة الوفاة وإعانة الدفن ولائحة المنافع النقدية قصيرة الأمد.
  3. التوجيه والإشراف ومتابعة تطبيق الخدمات الضمانية سواء فيما يخص عمليات التسجيل أو تحصيل الاشتراكات أو صرف المعاشات والمنح والمساعدات النقدية.
  4. تنظيم الاتصالات مع المنظمات العربية والعالمية المختصة في مجال الضمان الاجتماعي والمشاركة في إعداد الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تدخل ضمن اختصاصات الصندوق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  5. القيام بالتخطيط والإشراف المباشر على مجالات استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي ومشاريعه الاستثمارية بصفة عامة ومراقبة الشركات المملوكة له.
  6. تسيير وإدارة شؤون التقاعد العسكري.

مادة 3
تتولى إدارة الصندوق لجنة إدارة تتكون من أمين وعدد من الأعضاء وفقاً لما يلي:

  1. عضو عن اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.
  2. عضو عن اللجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع.
  3. عضو عن النقابة العامة للأعمال الإدارية والمالية.
  4. عضو عن النقابة العامة للحرفيين.
  5. عضو عن الرابطة العامة للمتقاعدين.
  6. ثلاثة أعضاء من أصحاب الخبرة والدراية في الشؤون الضمانية يسميهم بناءً على عرض لجنة إدارة الصندوق أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 4
تتولى لجنة إدارة الصندوق شؤون الصندوق ولها بصفة خاصة ما يلي:

  1. وضع البرامج اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  2. إعداد ميزانية الصندوق السنوية وحسابه الختامي وتقريره السنوي.
  3. الإشراف على كافة الأعمال الإدارية والمالية والفنية للصندوق.
  4. الإشراف على إدارة أموال الصندوق واستثماراته وأملاكه.
  5. اقتراح اللوائح المنظمة للشؤون المالية والإدارية والفنية الخاصة بالصندوق وفقاً للتشريعات النافذة.
  6. فحص وتقويم المركز المالي للصندوق وحسابات المنافع الاحتياطية المتعلقة به.
  7. إبداء الرأي في مشروعات لوائح أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بالصندوق والتي تعرض على اللجنة.
  8. اقتراح الهيكل التنظيمي والملاكات الخاصة بالصندوق وفروعه وشركاته ووحدات العمل التابعة له.
  9. اقتراح إنشاء فروع ومكاتب الصندوق بالمناطق وفقاً لاحتياجات العمل والدراسات التي تعد بالخصوص ويصدر قرار الإنشاء عن اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  10. ممارسة اختصاصات الجمعية العمومية بالنسبة للشركات المملوكة للصندوق.
  11. اقتراح أسماء أمناء الفروع ومديري الإدارات والمكاتب بالصندوق ويصدر قرارات تكليفهم من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 5
تبين اللائحة الداخلية للصندوق أسلوب عمل لجنة إدارة الصندوق وكيفية عقد اجتماعاتها ومن له حق حضورها.

مادة 6
يكون للجنة إدارة الصندوق أمين يتم اختياره من العناصر ذات الاختصاص والخبرة في الشؤون الضمانية يصدر بتسميته قرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 7
يتولى أمين لجنة إدارة الصندوق تصريف أموال الصندوق وعلى الأخص ما يلي:

  1. تنفيذ قرارات لجنة إدارة الصندوق.
  2. إصدار التعليمات اللازمة بشأن إعداد التقارير الفنية والسنوية والميزانيات والحسابات الختامية وعرضها على لجنة إدارة الصندوق.
  3. ممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الإدارية والوظيفية والمالية للعاملين بالصندوق وفقاً للتشريعات النافذة والإشراف على الشركات المملوكة للصندوق.
  4. تمثيل الصندوق في علاقاته بالغير وأمام القضاء وتوقيع وإجراء كافة التصرفات المتعلقة بنشاطه.
  5. إصدار قرارات تكليف مديري المكاتب بالفروع ورؤساء الأقسام بالصندوق وفروعه.
  6. أي صلاحيات أخرى يفوض بها من قبل لجنة إدارة الصندوق.

مادة 8
تتحدد اختصاصات فروع صندوق الضمان الاجتماعي بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية داخل نطاق الفروع.
  2. القيام بمهام تسجيل جهات العمل والمضمونين في نطاق الفروع.
  3. القيام بمهام التفتيش على جهات العمل أو الخدمة الواقعة في نطاق الفروع لضمان توريد الحقوق الضمانية المحصلة قانوناً لصالح الصندوق.
  4. متابعة إجراء التحصيل ومراقبتها والعمل على إحالتها شهرياً للحساب المركزي للصندوق.
  5. إعداد وتسوية ومراجعة ودفع وتقديم المنافع الضمانية النقدية.
  6. متابعة سير تنفيذ المشروعات الضمانية الاستثمارية ومتابعة شؤون أملاك الصندوق الواقعة في نطاقه والعمل على صيانتها والمحافظة عليها.
  7. الإشراف على اللجان الطبية لتقدير العجز.
  8. القيام بمهام المراجعة الداخلية لكافة الشؤون الخاصة بأعمال فروع الصندوق.

مادة 9
أولاً: يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من:

  1. إدارة التسجيل والتفتيش والاشتراكات.
  2. إدارة المنافع النقدية.
  3. إدارة الاستثمار.
  4. إدارة المعاش الأساسي.
  5. إدارة المشروعات.
  6. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  7. مكتب المراجعة الداخلية.
  8. مكتب الشؤون القانونية.
  9. مكتب شؤون الأملاك.
  10. مكتب الدراسات والإحصاء والمعلومات.
  11. مكتب شؤون لجنة الإدارة.

مادة 10
يصدر قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بتحديد اختصاصات الإدارات والمكاتب بالصندوق.

مادة 11
يكون للصندوق الفروع التالية:

  1. فرع طرابلس ومقره طرابلس.
  2. فرع بنغازي ومقره بنغازي.
  3. فرع مصراته ومقره مصراته.
  4. فرع خليج سرت ومقره سرت.
  5. فرع الجبل الأخضر ومقره البيضاء.
  6. فرع الشرارة ومقره مرزق.
  7. فرع الجبل الغربي ومقره غريان.
  8. فرع الزاوية ومقره الزاوية.
  9. فرع النقاط الخمس ومقره زواره.
  10. فرع المرقب ومقره الخمس.

ويصدر قرار عن أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بناءً على اقتراح من لجنة إدارة الصندوق بتحديد النطاق الجغرافي والإداري لكل فرع وتسمية أمناء فروع الصندوق.

مادة 12
تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

مادة 13
تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الصندوق وذلك وفقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975م المشار إليه.

مادة 14
يصدر بالتنظيم الداخلي للصندوق وفروعه قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بناءً على عرض لجنة إدارة الصندوق وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 15
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي
  • صدر بتاريخ 1423/4/10م