أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 296 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد 

نشر في

قرار رقم 296 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية وتعديلاته.
  • وعلى قرار وزير المواصلات رقم 723 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بطرح مشروعات في مناقصة محدودة.
  • وعلى كتاب السيد، وزير المواصلات رقم 1306/140 المؤرخ في 2022/02/27 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6664 المؤرخ في 2022/03/07 م.

قرر 

مادة 1 

يعتمد محضر ترسية تنفيذ مشروع صيانة الطريق الوطية/ بدر بطول 66 كم، ويؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد مع شركة سي بي سي فورس فايف ليمتد المحدودة CPC.FORCEFIVE.CO.LTD القبرصية لتنفيذ المشروع المذكور، بمبلغ قدره 119,388,190 فقط مائة وتسعة عشر مليونا وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفا ومائة وتسعون دينار على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.