قرار رقم 295 لسنة 1994 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لجهاز تحصين الساحل
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يعتمد التنظيم الداخلي لجهاز تحصين الساحل على النحو الوارد بقرار لجنة إدارته رقم 10 لسنة 1423م بإصدار الهيكل التنظيمي للجهاز.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً