أدوات الوصول
قرار رقم 29 لسنة 2003 م بشأن تحديد أسعار بيع اسطوانات الغاز المنتجة محلياً
أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
قرر
مادة 1
يكون الحد الأقصى لأسعار بيع اسطوانات الغاز المنتجة محلياً بمصانع الشركة العربية للصناعات الهندسية تسليم ظهر الشاحنة بالمصنع على النحو التالي:
مادة 2
يتولى متابعة تنفيذ هذا القرار مأمورو الضبط القضائي ورجال الحرس البلدى ويعاقب كل من يخالف أحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في وسائل النشر المختلفة، وفي مدونة الإجراءات.