أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 29 لسنة 2001 م

20 مارس 2001

قرار رقم 29 لسنة 2001 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ عمر مسعود محمد شادي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ علي مختار عتيق محرر بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن إلغاء قيده من جدول محرري العقود المساعدين بناء على طلبه.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2001/3/20 إفرنجي.

قرر

مادة 1

يلغى قيد الأخ عمر مسعود محمد شادي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ علي مختار عتيق محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بناء على طلبه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • الشريف على الأزهرى رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام