قرار رقم 289 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء حكومة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعتمد محضر الترسية لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ويؤذن له بالتعاقد مع شركة استدامة للمقاولات العامة بالمشاركة مع شركة أشغال تونس لتنفيذ توسعة الطريق الرابط بين (زوارة – ابوكماش) بطول 35 كم مزدوج، بمبلغ قدره 116,385,080.000 مائة وستة عشر مليونا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفا وثمانون دينارا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً