Skip to main content

قرار رقم 288 لسنة 1981 م بالموافقة على انضمام الجماهيرية إلى اتفاقية سلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وبرتوكول 1978 م

نشر في

قرار رقم 288 لسنة 1981 م بالموافقة على انضمام الجماهيرية إلى اتفاقية سلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وبرتوكول 1978 م

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي تاريخ ذي القعدة 1397 ه الموافق أكتوبر 1977
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بالموافقة على انضمام إلى المعاهدة الدولية الخاصة بسلامة الأرواح في البحار.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بمذكرته رقم 57 لسنة 1981 المؤرخة في 2 جمادى الأولى 1390 من وفاة الرسول الموافق 9 مارس 1981 ميلادي.

قررت 

مادة 1

يوافق على انضمام الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إلى اتفاقية سلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وبرتوكول 1978م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في 15 جمادى الأولى 1390 و.ر
  • الموافق 21 مارس 1981 م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.