أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 286 لسنة 1994 م 1423 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية

9 يونيو 1994

قرار رقم 286 لسنة 1994 م 1423 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بشأن تنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 131 لسنة 1970م بشأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين.
  • وعلى القانون رقم 56 لسنة 1971م بإنشاء مصلحة المساحة. 
  • وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973م بشأن ضرائب الدخل. 
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1973م بشأن ضريبة الدمغة.
  • وعلى قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1973م.
  • وعلى القانون رقم 68 لسنة 1973م بشأن حرس الجمارك. 
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية. 
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قانون المصارف رقم  1  لسنة 1993م.
  • وعلى القانون رقم  3  لسنة 1423 م. ر بشأن اللجان الشعبية. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم  2  لسنة 1994م بإعادة تشكيل اللجان الشعبية العامة النوعية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بكتابه رقم 5.10. 1516 المؤرخ في 21 من ذي القعدة 1403 و. ر الموافق 2 الماء 1423م.

قررت

مادة 1
يتولى الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للقطاع، وذلك فى إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجنة الشعبية العامة للقطاع، وله على الأخص ما يلي:

  1. إعداد مشروعات خطط التحول الاقتصادية والاجتماعية الطويلة والمتوسطة الأجل والسنوية وميزانية التحول على أساس من البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية وإعداد الحسابات الختامية.
  2. دراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والمالية أو الاشتراك في ذلك مع الجهات الأخرى، وإبداء الرأى فيما تعده هذه الجهات من مقترحات ودراسات بهدف تحقيق التكامل والتنسيق بينها ودراسة الإمكانيات والاحتياجات بما يساعد على تحقيق تنمية متوازنة.
  3. إعداد مشاريع خطط تنمية الموارد البشرية على مستوى الاقتصاد الوطني وتحديد الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة واقتراح برامج تطويرها وتوفيرها والقواعد المنظمة لها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  4. المشاركة في الدراسات السكانية وعلاقاتها بالتنمية وتعزيز صلات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع الجهات المختصة بقضايا السكان والتنمية على المستويات الوطنية والعربية والدولية.
  5. متابعة وتقييم مشاريع وخطط التحول.
  6. دراسة المشاريع الاستثمارية وتكلفتها وتأثيراتها على الأسعار وحركة الإنتاج ومتابعة الأساليب الإنتاجية في شتى المجالات والأنشطة الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  7. الإشراف على إيرادات الجماهيرية العظمى ومصروفاتها وأموالها العامة وأصولها وممتلكاتها وخزائنها ومخزوناتها، ومراقبة تحصيل وتوريد الإيرادات والتصرف فيها وفقاً للأنظمة والقواعد المقررة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الخزانة العامة واسترداد ما أنفق منها أو تم التصرف فيه بالمخالفة للتشريعات النافذة.
  8. دراسة مقترحات الميزانية العامة وتحديد الموارد التمويلية اللازمة لها.
  9. الإشراف على إدارة حسابات الدولة، وإمساك سجلاتها وضبطها واقفالها، وإعداد الحسابات الختامية في نهاية كل سنة مالية.
  10. اقتراح اللوائح والقرارات والانظمة المالية والمحاسبية التي تكفل أحكام الرقابة على التصرف في الأموال العامة، وإصدار التعليمات والتوجيهات اللازمة للجهات المعنية بما يحقق حسن التصرف وزيادة الوعي المالي واتباع ما تقضي به القوانين واللوائح المالية.
  11. القيام بكافة الأعمال الفنية الخاصة بالحدود الدولية للجماهيرية العظمى وحدود التقسيمات الإدارية، ووضع المواصفات الفنية لأعمال التصوير الجوي والضوابط الأرضية وغيرها والخرائط الطبوغرافية والتفصيلية، واعتماد الأسماء الجغرافية ووضع نظام موحد لكتابتها.
  12. متابعة استرداد ديون الجماهيرية لدى الغير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  13. اقتراح مندوبي القطاع في المؤسسات ذات العلاقة بنشاط القطاع وفي الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للمجتمع، في الأحوال التي تتطلب فيها التشريعات ذلك.
  14. متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالتأمين والإشراف والرقابة على هذه النشاطات وخدماتها، وتوجيه مواردها نحو الاستثمارات ذات الجدوى.
  15. الإشراف على السياسة النقدية وعلى مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية في ظل السياسة العامة للدولة، ومتابعة التطورات المالية في كافة الأجهزة الإدارية والمنشآت والشركات العامة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  16. إعداد الدراسات الخاصة بمستوى الأداء في المصالح والهيئات والمؤسسات والشركات والوحدات التابعة للقطاع، ومتابعة نشاطها وتقييمها وبحث ومراجعة أوضاعها المالية والإدارية، وذلك كله بما يحقق المستهدف من إنشائها.
  17. تشجيع وتحفيز الأفراد على الادخار والعمل على استثمار المدخرات الوطنية بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
  18. متابعة تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع، واقتراح ما يلزم بشأنها.
  19. وضع واعتماد ونشر المواصفات والمعايير القياسية الوطنية المتعلقة بضبط الجودة، وذلك في مجالات الإنتاج والبناء والخدمات والتعدين ومزاولة الحرف.
  20. تكوين الملاكات الفنية المتخصصة في مجالات التخطيط والمالية والمساحة والتصميم الهندسي ووسائل التقنية المستعملة فيها، وإتاحة فرص التدريب للعاملين في المجالات المذكورة.
  21. مباشرة الاختصاصات الأخرى التي تعهد إليه بموجب القوانين واللوائح.

مادة 2
يكون للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية كاتب عام أو أكثر يتولى الاشراف على سير العمل بالجهاز تحت الإشراف المباشر للأمين، ويباشر الاختصاصات المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذة، ويجوز أن يكون للجنة كاتب عام مساعد أو أكثر، كل ذلك على النحو الذي يحدده النظام الداخلي للجهاز.

مادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي لجهاز اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية من:

  1. الإدارة العامة للتقييم والمتابعة.
  2. الإدارة العامة للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
  3. الإدارة العامة لتخطيط وتنمية الموارد البشرية.
  4. الإدارة العامة للميزانية.
  5. الإدارة العامة للخزانة والحسابات.
  6. الإدارة العامة للمراقبة المالية والتفتيش.
  7. الإدارة العامة للاستثمارات والتعاون الدولي.
  8. الإدارة العامة للموارد المالية.
  9. الإدارة العامة لحسابات الشعب المسلح.
  10. الإدارة العامة للشؤون الإدارية والتدريب.
  11. مكتب شؤون اللجنة.
  12. مكتب الشؤون القانونية.

مادة 4
تتبع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية الجهات التالية:

  1. الهيئة العامة للقوى العاملة.
  2. مصلحة المساحة.
  3. مصلحة الجمارك.
  4. مصلحة الضرائب.
  5. المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
  6. معهد التخطيط.
  7. الشركات العامة التابعة للقطاع وفقًا لتشريعات إنشائها.

وتباشر كل من هذه الجهات اختصاصاتها وفقًا للتشريعات المنظمة لها.

مادة 5
تتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية الإشراف على الشركات التابعة لها ورسم سياستها بما يضمن تحقيق أهدافها. 

ويتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية اقتراح مندوبي اللجنة والشركات التابعة لها في الشركات والمؤسسات المالية ذات العلاقة بنشاط القطاع في الداخل والخارج.

مادة 6
تختص الإدارة العامة للتقييم والمتابعة بما يلي:

  • أ) دراسة وتقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات بهدف إدراجها بخطة التحول والميزانية.
  • ب) المشاركة في إعداد مشروعات خطة التحول وإعداد الميزانية بمراعاة الاحتياجات الاستثمارية للمشروعات واقتراح حجم الخطة والميزانية مع مراعاة إمكانيات التحول المتوقعة وحجم الالتزامات القائمة والموقعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفي ضوء ما يتوفر من بيانات اقتصادية سنوية لما تم تنفيذه في إطار ميزانية التحول.
  • ج) إعداد التقييمات للاستثمارات المخططة وما تحقق منها.
  • د) إعداد تقارير المتابعة والتقييم الدورية.
  • هـ) متابعة تنفيذ مراحل التشغيل والإنتاج لبعض المشاريع الإنمائية، وإعداد الدراسات التقييمية الفنية والاقتصادية واقتراح الحلول للمعوقات التي تواجه سير العمل بهذه المشروعات.
  • و) مسك السجلات الخاصة بمخصصات خطط وميزانيات التحول ومتابعة ما يطرأ عليها من تغيير.
  • ز) التعاون مع القطاعات والمصالح والجهات ذات العلاقة في وضع الأسس الكفيلة بتجميع البيانات والإحصائيات اللازمة وبالشكل الذي يساعد على تقييم القطاعات على المستوى الشامل.
  • ح) إعداد بيانات المصروفات والالتزامات القائمة على مشروعات التحول للاستفادة منها في إعداد مشروعات الخطة والميزانية للسنوات اللاحقة.

مادة 7
تختص الإدارة العامة للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بما يلي:

  • أ) إعداد مشاريع خطط التحول الاقتصادية والاجتماعية الطويلة والمتوسطة وقصيرة الأجل باتباع الأساليب العلمية للتخطيط.
  • ب) إعداد الدراسات حول استراتيجية الخطط ومستهدفاتها وحجم استثماراتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  • ج) إعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالإنتاج والدخل والاستهلاك والتوزيع وغيرها.
  • د) الاستفادة من الدراسات والمخططات المعدة عن المناطق الاقتصادية وامكانيات تنميتها على ضوء المصادر الطبيعية والبشرية المتاحة واقتراح مشروعات التنمية الملائمة لكل منطقة بما يؤدي إلى خلق تنمية متوازنة.
  • هـ) إعداد الحسابات القومية والنماذج الاقتصادية وجداول المدخلات والمخرجات وتحليل بياناتها بما يخدم إعداد خطط التحول.
  • و) التعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بإعداد الدراسات الفنية والاستفادة منها وإبداء الرأي فيما يرد منها من دراسات وبحوث.
  • ز) تنسيق ومتابعة أنشطة التعاون مع المنظمات الدولية في مجال التخطيط والتنمية.
  • ح) اقتراح السبل الكفيلة بالاستفادة مما توفره المنظمات الدولية من مساعدات فنية وأعمال ذات علاقة بنشاط التخطيط والتنمية.

مادة 8
تختص الإدارة العامة لتخطيط وتنمية الموارد البشرية بما يلي:

  • أ) إعداد مشاريع خطط القوى العاملة في ضوء الخطة الاقتصادية والاجتماعية.
  • ب) إعداد التقديرات للاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة حسب فئات المهن الرئيسية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ودراسة الخطط المتعلقة بتطوير البرامج العامة للتعليم والتدريب والتأهيل، وذلك بما يكفل تلبية هذه الاحتياجات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  • ج) دراسة فرص التشغيل والتوظيف في الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة.
  • د) التعاون مع الجهات المختصة في إعداد موازنة سنوية لتحديد الاحتياجات من القوى العاملة كماً وكيفاً واقتراح القواعد المنظمة لتوفيرها وفقًا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  • هـ) المساهمة في إعداد الدراسات الخاصة بتقييم مستوى أداء العاملين في القطاعات المختلفة واقتراح السياسات المناسبة لنظم الحوافز ومقابل العمل بما يؤدي إلى رفع الإنتاج والإنتاجية.
  • و) المشاركة في الإعداد للتعدادات السكانية العامة والمسوحات الميدانية الشاملة للقوى العاملة، إلى جانب المساهمة في دراسة وتحليل النتائج النهائية لهذه المسوحات والتعدادات والمشاركة في الدراسات السكانية وعلاقتها بالتنمية.
  • ز) جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالعمالة ودورانها وتحليلها وتصنيفها وتبويبها حسب فئات المهن الرئيسية والمجموعات الوظيفية، بالتعاون مع الجهات المختصة.
  • ح) وضع الأسس اللازمة لاستمرار تدفق البيانات والمعلومات الإحصائية عن القوى العاملة من كافة القطاعات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 9
تختص الإدارة العامة للميزانية بشؤون الميزانية العامة للدولة، وتتولى على الأخص:

  • أ) دراسة مقترحات تقديرات المصروفات والإيرادات للجهات العامة، وإعداد مشروع الميزانية العامة.
  • ب) إعداد مشاريع قوانين الميزانية العامة والقرارات والتعليمات والتفويضات اللازمة لتنفيذها.
  • ج) متابعة الإنفاق من خلال التقارير الدورية التي ترد من الجهات المختصة ومراجعتها، وإجراء المقارنات والدراسات اللازمة ومتابعة حركة الموارد والإنفاق.
  • د) القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بالميزانية العامة، ودراسة القرارات الإدارية والمتغيرات الدولية والمحلية على حركة التحصيل والإنفاق وتقديم المقترحات المتعلقة بذلك.
  • هـ) تنفيذ الإجراءات المالية التي تصدر عن اللجنة الشعبية العامة فيما يتعلق بالإنفاق من بند المتفرقات والطوارئ ودعم الهيئات وغيرها من الأنشطة والاحتفالات والأعياد والمؤتمرات الدولية في الداخل والخارج، وتنفيذ الأحكام القضائية التي تترتب عليها التزامات مالية على الخزانة العامة.
  • و) إعداد النشرات والكتيبات المتعلقة بالميزانية العامة وملحقاتها والتقارير والإحصائيات المستقاة منها.
  • ز) تنفيذ الإجراءات المالية المتعلقة بمرتبات العاملين باللجنة والمصروفات العمومية المتعلقة بها وكافة الأمور المالية الأخرى بما في ذلك إجراءات إعداد وتنفيذ ميزانيتها.

مادة 10
تختص الإدارة العامة للخزانة والحسابات بما يلي:

  • أ) الإشراف على شؤون الخزانة ومتابعة تحصيل الإيرادات العامة المقدرة في الميزانية وفقًا لما تقضي به التشريعات النافذة.
  • ب) الإشراف على تداول الأموال العامة وحفظها وتوريد الخزائن وإمساك الحسابات المصرفية ومتابعة الصرف منها وتزويد الخزائن بالوحدات الإدارية بحاجتها من السيولة النقدية وفقًا للأنظمة الموضوعة وفي حدود ما يتوفر لتلك الجهات من وسائل ملائمة للإنفاق في الأغراض المعتمدة لها بالميزانيات.
  • ج) تولي تنظيم القيودات المالية في السجلات المعدة لذلك وفق ما يحدده قانون النظام المالي للدولة ولوائحه التنفيذية، وإقفالها في التواريخ المحددة لها.
  • د) تبويب المصروفات والإيرادات بالميزانية العامة.
  • هـ) حفظ المستندات ذات القيمة وتزويد الجهات العامة بحاجتها منها ومراقبة استخدام تلك المستندات.
  • و) مراجعة حسابات المكاتب الشعبية ومكاتب الأخوة والبعثات السياسية للجماهيرية العظمى بالخارج ومتابعة إقفالها لحساباتها في المواعيد المحددة لها وإعداد البيانات اللازمة عنها.
  • ز) إعداد الحساب الختامي للدولة في المواعيد المقررة قانونًا.
  • ح) حفظ سجلات كافة المدفوعات التي تتم خارج الميزانية مهما كان نوعها ومتابعة تسويتها وإعداد البيانات اللازمة عنها.

مادة 11
تختص الإدارة العامة للمراقبة المالية والتفتيش بما يلي:

  • أ) فحص ومراجعة جميع مستندات الصرف المحالة إليها من كافة القطاعات للتحقق من صحة وسلامة ما بها من بيانات، وذلك قبل الإذن بصرفها.
  • ب) فحص ومراجعة المستندات المتعلقة بأي مدفوعات وفاءً لمستحقات على مختلف الوحدات الإدارية تؤدى للخارج بمقتضى التشريعات النافذة.
  • ج) تمكين المراقبين الماليين من الحصول على التشريعات والمنشورات والقواعد والنظم المتعلقة بممارستهم لأعمالهم.
  • د) القيام بأعمال التفتيش على أعمال المراقبين الماليين والتأكد من تقيدهم بالتشريعات والنظم المالية النافذة.
  • هـ) الإشراف على تنظيم المخازن العامة ووضع الأنظمة الكفيلة بالمحافظة على المخزونات واتباع أحدث الأساليب في استلام الأصناف وحفظها وصرفها وعدم تراكمها بالمخازن والتصرف في المخزونات الراكدة والخردة.
  • و) التفتيش على المخازن التابعة للقطاعات والمصالح العامة الأخرى وفقًا لما تقضي به التشريعات النافذة للتحقق من سلامة الإجراءات المعمول بها وتوفر الاشتراطات المطلوبة في المخازن، واقتراح التحسينات اللازمة لتأدية المخازن لوظائفها على خير وجه.

مادة 12
تختص الإدارة العامة للاستثمارات والتعاون الدولي بما يلي:

  • أ) القيام بالدراسات حول السياسات النقدية والمالية وكيفية استخدامها.
  • ب) اقتراح ومتابعة تنفيذ التشريعات الخاصة بالسياسات الاستثمارية والمالية والنقدية والتأمينية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  • ج) دراسة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والتشريعات الخاصة باستثمار رؤوس الأموال الأجنبية بالداخل، واقتراح المشروعات التنموية القابلة لتلك الاستثمارات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  • د) متابعة وتقييم استثمار رؤوس الأموال الوطنية بالخارج، واقتراح التشريعات المنظمة لها.
  • هـ) اقتراح السبل التي من شأنها أن تشجع وتحفز على الادخار واستثمار رأس المال الوطني في المشروعات التنموية التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
  • و) متابعة استثمارات الجماهيرية العظمى في المؤسسات المالية الدولية والوطنية.
  • ز) التحضير للمشاركة في الاجتماعات الدورية للمؤسسات المالية والدولية، ودراسة التقارير الواردة من مندوبى الجماهيرية العظمى بها.
  • ح) متابعة أعمال المؤسسات المالية الوطنية من خلال محاضر جلسات لجان ومجالس الإدارة والجمعيات العمومية وتقارير مندوبي الأمانة بها، وإعداد الدراسات المالية والفنية عنها.
  • ط) متابعة تحصيل ديون الجماهيرية العظمى لدى الدول الأخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  • ي) حفظ ومتابعة الاتفاقيات الثنائية ذات العلاقة بنشاط القطاع، وإعداد التقارير بشأنها.
  • ك) متابعة أنشطة التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح سبل الاستفادة المثلى مما توفره المنظمات من مساعدات فنية ذات علاقة بنشاط القطاع.
  • ل) متابعة أنشطة التعاون العربية والمغربية.

مادة 13
تختص الإدارة العامة للموارد المالية بما يلي:

  • أ) تجميع بيانات الإيرادات الفعلية وتحليلها ومقارنتها بالإيرادات المحققة بالميزانية السابقة وتحديد أسباب الفروق بها.
  • ب) متابعة حركة التحصيل والجباية للإيرادات العامة على مستوى جميع القطاعات ومطابقتها بالتقديرات الواردة بالميزانية، وتقديم الملاحظات بشأنها.
  • ج) اقتراح الوسائل والحوافز والتنظيمات التي من شأنها العمل على تنمية الموارد بالتعاون مع الجهات المختصة التي تشرف على أعمال الجباية والتحصيل.
  • د) متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التي تنظم جباية وتحصيل الإيرادات وحفظ السجلات والتقارير والمراسلات.
  • هـ) القيام بإجراءات التسويات بين الديون العامة للجهات المختلفة.
  • و) مباشرة إجراءات قيد الرسوم الضريبية والجمركية.
  • ز) اتخاذ إجراءات التسويات بين ديون الخزانة العامة والإيرادات المستحقة لها.
  • ح) أي أعمال أخرى تكلف بها وتتعلق بالموارد المالية.

مادة 14
تختص الإدارة العامة لحسابات الشعب المسلح بما يلي:

  • أ) تنظيم القيد في سجل وحدات الشعب المسلح وفقًا لما يحدده قانون النظام المالي للدولة ولوائحه التنظيمية، وإقفالها في التواريخ المحددة لها، وتبويب المصروفات والقيودات بالميزانية.
  • ب) تجميع الحسابات الشهرية في القطاعات المختلفة بالشعب المسلح ومتابعة إقفالها في المواعيد المحددة لها، وإعداد البيانات اللازمة عنها وحفظ سجلات كافة المتنوعات التي تتم خارج الميزانية مهما كان نوعها ومتابعة تسويتها وإعداد البيانات اللازمة عنها.

مادة 15
تختص الإدارة العامة للشؤون الإدارية والتدريب بما يلي:

  • أ) تنفيذ التشريعات المنظمة للشؤون الإدارية وشؤون العاملين بما يكفل حسن سير العمل وأدائه بكل سهولة ويسر.
  • ب) القيام باستلام وحفظ وتوثيق جميع ما يرد إلى اللجنة وما يصدر عنها من رسائل.
  • ج) إعداد الخطط والبرامج التدريبية والتأهيلية للقطاع على ضوء ما يسفر عنه تحليل الاحتياجات التدريبية للعاملين بالقطاع.
  • د) التنسيق مع مختلف المصالح والشركات التابعة للقطاع في كل ما يتعلق بالتدريب ورفع كفاية العاملين بها.
  • هـ) متابعة تنفيذ الخطط التدريبية وتقييم ما ينفذ منها.
  • و) الاتصال بمختلف المؤسسات والمراكز المتخصصة في الداخل والخارج للاستفادة منها في تنفيذ البرامج التدريبية المعتمدة.
  • ز) الاستفادة من البرامج والمنح التدريبية التي تقدمها مختلف المؤسسات العربية والإقليمية والدولية.
  • ح) المشاركة في الندوات المتعلقة بالتدريب.
  • ط) الإشراف على مطبعة اللجنة وصيانة آلاتها وتوفير مستلزماتها.
  • ي) طبع الاستمارات والنماذج والإيصالات والسجلات وغيرها من المطبوعات اللازمة لعمل اللجنة.
  • ك) القيام بمهام الخدمات والعلاقات العامة والإشراف على وسائل النقل باللجنة.
  • ل) إجراء المشتريات التي تسند إليها بموجب الأنظمة المقررة في التشريعات النافذة.
  • م) القيام بأعمال المخازن وتنفيذ التشريعات المنظمة لشؤونها.

مادة 16
يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي:

  • أ) تلقى الموضوعات التي تعرض على اللجنة أو أمينها واستيفاء البيانات والمعلومات عنها.
  • ب) إعداد مشروعات جداول أعمال اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية وتحرير محاضرها وتدوين قراراتها وتبليغها.
  • ج) تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته وتلقي المكاتبات وإعداد المراسلات وحفظ الأوراق الخاصة به، وتوفير المعلومات والبيانات التي يطلبها.
  • د) أي أعمال أخرى يكلف بها من قبل الأمين.

مادة 17
يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:

  • أ) إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في الموضوعات التي تعرض عليه، وإعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات بالقطاع.
  • ب) متابعة القضايا التي ترفع من اللجنة أو عليها، وإعداد المذكرات القانونية التي توضح وجهة نظرها والتنسيق في شأنها مع إدارة القضايا.
  • ج) إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرمها اللجنة أو تكون طرفًا فيها.
  • د) المشاركة في لجان التحقيق وبحث الشكاوى التي يكلف بها.
  • هـ) حضور اجتماعات اللجان والاجتماعات التي يكلف بها.

مادة 18
ينقل العاملون في مجال التخطيط والمالية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية سابقًا، الذين يصدر بتحديدهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بالتنسيق مع أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة، إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية، ويتم تنسيبهم إلى التقسيمات التنظيمية للأمانة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.

مادة 19
تؤول إلى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية أو أمينها حسب الأحوال، كافة الاختصاصات التي كانت مسندة بموجب التشريعات النافذة لكل من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط واللجنة الشعبية للخزانة أو لأمينيهما.

مادة 20
يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 21
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 29 من ذي الحجة 1403 و.ر 
  • الموافق 9 من الصيف 1423 م. ر