أدوات الوصول
قرار رقم 285 لسنة 2024 م بشأن نقل تبعية مشروع
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
تنقل تبعية العقد رقم 2000/206، لمشروع تجديد شبكات المياه طريق مسلاته بالخمس المدينة إلى جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.