أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 28 لسنة 2001 م

20 مارس 2001

قرار رقم 28 لسنة 2001 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ اعمار علي سالم العباني محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن نقله للعمل محرر عقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2001/3/20 إفرنجي.

قرر

مادة 1

نقل الأخ اعمار علي سالم العباني محرري العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • الشريف على الأزهرى رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام