أدوات الوصول
قرار رقم 279 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مستشفى حوادث سبها
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
ينشأ مستشفى حوادث مركز تخصصي بمنطقة حي عبد الكافي ببلدية سبها، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.