أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 279 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مستشفى حوادث سبها 

نشر في

قرار رقم 279 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مستشفى حوادث سبها 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م، بشأن القانون الصحي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رقم 029 المؤرخ في 2022/02/23 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6441 المؤرخ في 2022/03/06 م.

قرر

مادة 1 

ينشأ مستشفى حوادث مركز تخصصي بمنطقة حي عبد الكافي ببلدية سبها، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء