Skip to main content

قرار رقم 275 لسنة 1983 م باعتماد النظام الأساسي لشركة شحات لاعمال التوكيلات الملاحية 

نشر في

قرار رقم 275 لسنة 1983 م باعتماد النظام الأساسي لشركة شحات لاعمال التوكيلات الملاحية 

أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري

  • وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 بشأن الموانئ.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 28 جمادى الآخرة 1388 من وفاة الرسول الموافق 29 مارس 1979 بتنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 288 لسنة 1983 بإنشاء شركة شحات لأعمال التوكيلات الملاحية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 208 لسنة 1983 بتنظيم أعمال التوكيلات الملاحية لشركتي جرمة وشحات في الموانئ البحرية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري رقم 259 لسنة 83 بتشكيل لجنة إدارة الشركة.

قرر 

مادة 1

يعتمد النظام الأساسي لشركة شحات لاعمال التوكيلات الملاحية المرفق لهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • مهندس/البخاري سالم حودة
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري 
  • صدر في 15 رمضان 92 و.ر
  • الموافق 25 يوليو 83 م.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.