قرار رقم 272 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 140 لسنة 2022 م بالموافقة بتخصيص عقار
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 140 لسنة 2022 م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو الآتي:-
يوافق على تخصيص العقار – قطعة الأرض الملاصقة لنادي الهلال الرياضي الثقافي الاجتماعي الكائنة بسيدي حسين بمدينة بنغازي بمساحة 59292 خمسة هكتار وتسعة ألاف ومائتان واثنان وتسعون متر مربع، لصالح نادي الهلال الرياضي الثقافي والاجتماعي، وفقا للنظم المعمول بها قانونا وحدودها كالاتي:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً