قرار رقم 272 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 140 لسنة 2022 م بالموافقة بتخصيص عقار 

نشر في

قرار رقم 272 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 140 لسنة 2022 م بالموافقة بتخصيص عقار 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 140 لسنة 2022 م، بالموافقة بتخصيص عقار.
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس مجلس إدارة نادي الهلال رقم  بلا المؤرخ 2022/3/7 م.

قرر

مادة 1 

تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 140 لسنة 2022 م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو الآتي:- 

يوافق على تخصيص العقار – قطعة الأرض الملاصقة لنادي الهلال الرياضي الثقافي الاجتماعي الكائنة بسيدي حسين بمدينة بنغازي بمساحة 59292 خمسة هكتار وتسعة ألاف ومائتان واثنان وتسعون متر مربع، لصالح نادي الهلال الرياضي الثقافي والاجتماعي، وفقا للنظم المعمول بها قانونا وحدودها كالاتي:- 

  • شمالا: شارع الإسكندرية 
  • شرقا: شارع فرعي 
  • جنوبا: محطة النقل 
  • غربا: شارع الجزائر 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.