قرار رقم 27 لسنة 2013 م.في شأن إخلاء مدينة طرابلس من المظاهر المسلحة غير الشرعية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 20 مارس 2013
- الرقم: 27
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
قرار رقم 27 لسنة 2013 م.في شأن إخلاء مدينة طرابلس من المظاهر المسلحة غير الشرعية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 م.بشأن الأمن والشرطة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م.بشأن تحديد المستويات القيادية للجيش الليبي.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/مارس/2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يتم إخلاء مدينة طرابلس الكبرى وضواحيها من جميع التشكيلات المسلحة غير الشرعية ويعاد تمركز كافة القوات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية خارج حدود المدينة المشار إليها ويستثني من ذلك القوات التابعة لمديرية أمن طرابلس والقواعد البحرية والجوية ومراكز التدريب المرخص لها.
مادة 2
يتم إخلاء جميع المواقع والمقرات التي يشغلها أشخاص أو مجموعات مسلحة سواء كانت عقارات أو معسكرات أو مقار إدارية أو أراضي فضاء أو مزارع كانت مملوكة لجهة عامة أو خاصة أو أحد رموز النظام السابق ويعتبرشاغلها أو من يستغلها مخالفاً للقانون، وتسلم جميعها إلى الجهات المختصة قانوناً.
مادة 3
يمنع دخول وخروج السلاح من مدينة طرابلس الكبرى، وتصادر جميع الأسلحة والمعدات العسكرية غير الشرعية وتسلم إلي رئاسة أركان الجيش الليبي.
مادة 4
تكلف وزارتا الدفاع والداخلية بالتعاون مع السلطات المختصة بمدينة طرابلس تنفيذ أحكام هذا القرار، ولهم حق الاستعانة بمن يرون الاستعانة به، وكذلك لهم الحق في استعمال القوة الجبرية لتنفيذه عند اللزوم.
مادة 5
يعامل كل من يستشهد من الأشخاص القائمين على تنفيذ أحكام هذا القرار معاملة جرحى وشهداء الثورة ووفقًا للتشريعات النافذة.
مادة 6
تتولى وزارة المالية تخصيص المبالغ اللازمة لدعم الجهات التي تعينها وزارتا الداخلية والدفاع لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 7
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في: طرابلس
- بتاريخ 08/جمادى الأول/1434 ه.
- الموافق 20/مارس/2013 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني
-
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
اترك تعليقاً