أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 27 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود 

22 ديسمبر 1993

قرار رقم 27 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود 

لجنة قيد محررى العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 93/2م بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى الطلب المقدم من ذوى الشأن والمستندات المرفقة به والدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1993/12/27م.

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية كل من:

  1. أحمد أحمد عقيل.
  2. المهدى رضا الأمين.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المبروك خليفة 
  • رئيس مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق وعضو اللجنة
  • أحمد السنوسي الضبيع 
  • رئيس محكمة سرت الابتدائية وعضو اللجنة
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة القيد
  • محمد المنصوري عبد الجليل
  • أمين سر اللجنة
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام