قرار رقم 269 لسنة 2018 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 میلادیة وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1424 میلادیة بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاریخیة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016م، بشأن منح التفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 180 لسنة 2018 میلادیة بإنشاء جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
لجنة إدارة جهاز إدارة المدینة القديمة طرابلس على النحو الآتي:
- السيد، محمود الهاشمي النعاس < رئیساً
- السيد، یوسف خلیل الخوجه < عضواً
- السيد، سعيد علي حامد < عضواً
- السيد، نوري سالم عویطي < عضواً
- السيدة، بسمة علي سنوقه < عضواً
مادة 2
یُعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
صدر في: 15/جمادى الآخر/1439.
م 2018/3/3