قرار رقم 266 لسنة 2023 م بتكليف موظف بمهام
رئيس هيئة الرقابة الإدارية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار، يُكلف السيد، أيمن أحمد الصادي، بمهام مدير الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات وتتولي تنفيذ اختصاصات المنصوص عليها بالقانون رقم 2 لسنة 2023 م.
مادة 2
على الإدارات والمكاتب المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً