أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 264 لسنة 2002 م بشأن إعادة تنظيم مشروع بئر الغنم الزراعي

نشر في

قرار رقم 264 لسنة 2002 م بشأن إعادة تنظيم مشروع بئر الغنم الزراعي

الأمين المساعد لشئون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحتة التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 146 لسنة 1972 ف. بإنشاء مجلس التنمية الزراعية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 70 لسنة 1370 و.ر. بشأن حل الهيئة العامة للثروة الحيوانية
  • وعلى قرار الأمين المساعد لشئون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة رقم 253 لسنة 1370 و.ر. بشأن نقل تبعية بعض المشروعات الزراعية والحيوانية الإنتاجية.
  • ولدواعي ومقتضيات المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

تعدل تسمية مشروع بئر الغنم الزراعي إلى مشروع بئر الغنم للإنتاج الزراعي والحيواني ويخضع لإشراف اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 2 

يكون مقر المشروع بمنطقة بئر الغنم، وتكون حدوده وفقاً للمعالم الموضحة بالخريطة المرفقة.

مادة 3 

تكون التركيبة الإنتاجية للمشروع زراعة الحبوب والأعلاف والإنتاج الحيواني وله على الأخص:

  1. تجميع الدراسات والأبحاث السابق إجراؤها عن المشروع واستخلاص النتائج التي أسفرت عنها والعمل على تنفيذها.
  2. إجراء الدراسات والأبحاث الواجب إجراؤها سواء بأجهزته الفنية أو عن طريق المكاتب الاستشارية المتخصصة.
  3. وضع وتنفيذ الخطط المناسبة لاستثمار أراضي المشروع، على أن يشمل ذلك كافة مجالات الزراعة والري وتربية الحيوانات.

مادة 4 

تتكون أموال المشروع من الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة لمشروع بئر الغنم الزراعي والمحطة البحثية التابعة سابقاً للهيئة العامة للثروة الحيوانية.

مادة 5 

ينقل إلى المشروع العاملون بمشروع بئر الغنم الزراعي والمحطة البحثية بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة 6 

تصدر اللوائح المنظمة للعمل بالمشروع من الجهة التي يخضع لإشرافها.

مادة 7

تشكل لجنة لجرد وتقييم أصول الجهات التي تم ضمها إلى مشروع بئر الغنم للإنتاج الزراعي والحيواني وتسليمها لإدارة المشروع بمحاضر تسليم واستلام. 

مادة 8 

يحظر التعدي على أراضي المشروع والرعي والحرث فيه من الغير، وفي حالة المخالفة تتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

مادة 9 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • الأمين المساعد لشئون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة
  • صدر بتاريخ 21/ الفاتح/ 1370 و.ر