قرار رقم 261 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الدفاع بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الأفضل للمقاولات العامة بمبلغ 2,072,430 مليونان واثنان وسبعون ألفا وأربعمائة وثلاثون دينارا، لتنفيذ أعمال إنشاء وصيانة وتحوير المقرات بموقع هيئة الإمداد والتموين بالسواني، وشركة مزايا المحدودة بمبلغ 2,108,200 مليونان و إثنان ومائة وثمانية ألفا ومائتان دينار لتنفيذ اعمال الفواصل والتمديدات الكهربائية بموقع هيئة الإمداد والتموين بالسواني على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً