قرار رقم 26 لسنة 2024 م بشأن تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 سبتمبر 2024
- رقم التشريع: 26
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الجهة العامة: المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: التنظيم الإداري, عام
-
26-2024-DEC-PC
قرار رقم 26 لسنة 2024 م بشأن تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني
رئيس المجلس الرئاسي،
- رقم 41 لسنة 2024 م بتشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني.
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03 أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر/ 2020م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م، في مدينة سرت.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 15 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان المجلس الرئاسي.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 18 لسنة 2024 م بإنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يشكل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني برئاسة السيد/ عثمان أبوبكر القاجيجي وعضوية كل من:
السيد/ يحي غيث إجديد | السيد/ خمني محمد امبارك |
السيد/ د. عبد السلام محمد عثمان | السيد/ سامي السايح الغزيوي |
السيد/ د. محمد احمد دقالي | السيد/ صلاح الدين عبدالله الباروني |
السيد/ د. سليمان مفتاح شاطر | السيد/ أشرف بشير المراب |
السيد/د. نصر عياد المنصوري | السيد/ سالم خليفة أبو عائشة |
السيد/ د. عصام البدري أبو خضير | السيد/ مفتاح محمد السويحلي |
السيد/ محمد جمعة أبو حلقة |
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- رئيس المجلس الرئاسي الليبي
- د. محمد يونس المنفي
- صدر بتاريخ 5/ 9/ 2024 م
- الموافق 2 ربيع الأول 1446 هـ