أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 26 لسنة 2013 م.في شأن ندب مستشار بالمحكمة العليا نائباً عاماً

نشر في

قرار رقم 26 لسنة 2013 م.في شأن ندب مستشار بالمحكمة العليا نائباً عاماً

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يندب السيد، عبد القادر جمعة رضوان، المستشار بالمحكمة العليا نائبا عاما على سبيل التفرغ.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في: طرابلس
  • بتاريخ 08/جمادى الأول/1434ه.
  • الموافق 20/مارس/2013 م.