أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 26 لسنة 2013 م.في شأن ندب مستشار بالمحكمة العليا نائباً عاماً

نشر في

قرار رقم 26 لسنة 2013 م.في شأن ندب مستشار بالمحكمة العليا نائباً عاماً

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يندب السيد، عبد القادر جمعة رضوان، المستشار بالمحكمة العليا نائبا عاما على سبيل التفرغ.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في: طرابلس
  • بتاريخ 08/جمادى الأول/1434ه.
  • الموافق 20/مارس/2013 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.