قرار رقم 26 لسنة 2002 م

تاريخ النشر: 1 يناير 1970

قرار رقم 26 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي:

مادة 1

ينقل الأخ/ مصطفى خليفة السائح محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

lawsociety.ly