أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 258 لسنة 2022 م بإنشاء المركز التخصصى للنساء والتوليد والقسطرة والمناظير 

نشر في

قرار رقم 258 لسنة 2022 م بإنشاء المركز التخصصى للنساء والتوليد والقسطرة والمناظير 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6757 المؤرخ 2022/3/8 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1 

ينشأ مركز طبي يسمى المركز التخصصى للنساء والتوليد والقسطرة والمناظير يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع وزارة الصحة ويكون مقره مدينة بنغازي، وينظم وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء