أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 258 لسنة 1985 م بشأن تشكيل لجنة تقييم الدراسات الخاصة بمشروع النقل السريع المترو بمدينة طرابلس

نشر في

قرار رقم 258 لسنة 1985 م بشأن تشكيل لجنة تقييم الدراسات الخاصة بمشروع النقل السريع المترو بمدينة طرابلس

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم در لسنة 15 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الي ا الاشتراكية.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 771 لسنة 1984 م بشأن إعادة تقييم أمانة المرافق.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 262 لسنة 1983 م بالإذن لأمانة المرافق في التعاقد مع شركة تسكو أوفا ترف المجرية على دراسة مشروع النقل السريع المترو بمدينة طرابلس.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق بمذكرته رقم 9 لسنة 1985 م المؤرخة في 20 مارس 1985 م.

قررت

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي: 

  1. المهندس/ بشير امشيع، رئیسا.
  2. المهندس/ علي الميلودی، عضوا.
  3. المهندس/ فاروق النجار، عضوا.
  4. المهندس/ عبد الله ناجی، عضوا.
  5. المهندس/ عبد العزيز الشيباني، عضوا.
  6. الدكتور/ مصطفى الطويل، عضوا.
  7. الدكتور/ صالح البارونی، عضوا.
  8. الدكتور/ محمود القلهود، عضوا.
  9. الدكتور/ على العرعود، عضوا.
  10. الدكتور/ عبد القادر عکی، عضوا.
  11. الدكتور عادل باللطيف، عضوا.
  12. الدكتور عبد القادر الرابطی، عضوا.
  13. الدكتور/ محمد اشتيوي، عضوا.
  14. الدكتور/ محمد ماشبدة، عضوا.
  15. الدكتور/ علي الشيباني، عضوا.

مادة 2 

تختص اللجنة المشكلة بموجب المادة 4 من هذا القرار بما يلي: 

  • أ. دراسة ومراجعة وتحليل وتقييم جميع التقارير والدراسات المتعلقة بمشروع النقل السريع « المترو » وإبداء الملاحظات اللازمة بشأنها. 
  • ب. تقييم ومراجعة التصميمات النهائية لمراحل المشروع المختلفة و مواصفاتها الفنية. 
  • ج توجيه الشركة الاستشارية العاملة على دراسة وتصميم المشروع والإشراف عليها من الناحية الفنية ومتابعتها.
  • د. تقييم أعمال الشركة الاستشارية من خلال التنسيق مع اللجنة العليا للجهاز.

مادة 3 

تتولى إدارة الجهاز أعمال الأمانة الخاصة باللجنة فيما يتعلق بتبويب و تصنیف محاضر اللجنة واعد، ان الامور الفنية والادارية الخاصة بها.

مادة 4 

تحيل اللجنة التقارير الدورية المتعلقة بأعمالها الى اللجنة الفنية العليا أولا بأول.

مادة 5 

يكون عمل اللجنة وفقا لأحكام هذا القرار لمدة تنفيذ عقد تخطيط و تصميم مشروع النقل السريع المترو.

ويجوز للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة برأيه أو بعمله.

مادة 6 

يمنح كل من رئيس وأعضاء اللجنة مكافآت مالية 120 مائة وعشرين دينارا لكل منهم وذلك الى حين الانتهاء من الاختصاصات المكلفين بها بموجب هذا القرار.

مادة 7 

تجتمع اللجنة دوريا بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة 8 

تضع اللجنة برنامجا داخليا لأسلوب العمل بها وتنظيم اجتماعات وكيفية أداء مهامها على أن يتم هذا البرنامج بقرار من رئيس اللجنة.

مادة 9 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 4 أبريل 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.