قرار رقم 258 لسنة 1985 م بشأن تشكيل لجنة تقييم الدراسات الخاصة بمشروع النقل السريع المترو بمدينة طرابلس
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
مادة 2
تختص اللجنة المشكلة بموجب المادة 4 من هذا القرار بما يلي:
مادة 3
تتولى إدارة الجهاز أعمال الأمانة الخاصة باللجنة فيما يتعلق بتبويب و تصنیف محاضر اللجنة واعد، ان الامور الفنية والادارية الخاصة بها.
مادة 4
تحيل اللجنة التقارير الدورية المتعلقة بأعمالها الى اللجنة الفنية العليا أولا بأول.
مادة 5
يكون عمل اللجنة وفقا لأحكام هذا القرار لمدة تنفيذ عقد تخطيط و تصميم مشروع النقل السريع المترو.
ويجوز للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة برأيه أو بعمله.
مادة 6
يمنح كل من رئيس وأعضاء اللجنة مكافآت مالية 120 مائة وعشرين دينارا لكل منهم وذلك الى حين الانتهاء من الاختصاصات المكلفين بها بموجب هذا القرار.
مادة 7
تجتمع اللجنة دوريا بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة 8
تضع اللجنة برنامجا داخليا لأسلوب العمل بها وتنظيم اجتماعات وكيفية أداء مهامها على أن يتم هذا البرنامج بقرار من رئيس اللجنة.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً