قرار رقم 258 لسنة 1985 م بشأن تشكيل لجنة تقييم الدراسات الخاصة بمشروع النقل السريع المترو بمدينة طرابلس
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 4, 1985
-
الرقم:258
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 258 لسنة 1985 م بشأن تشكيل لجنة تقييم الدراسات الخاصة بمشروع النقل السريع المترو بمدينة طرابلس
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم در لسنة 15 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الي ا الاشتراكية.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 771 لسنة 1984 م بشأن إعادة تقييم أمانة المرافق.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 262 لسنة 1983 م بالإذن لأمانة المرافق في التعاقد مع شركة تسكو أوفا ترف المجرية على دراسة مشروع النقل السريع المترو بمدينة طرابلس.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق بمذكرته رقم 9 لسنة 1985 م المؤرخة في 20 مارس 1985 م.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
- المهندس/ بشير امشيع، رئیسا.
- المهندس/ علي الميلودی، عضوا.
- المهندس/ فاروق النجار، عضوا.
- المهندس/ عبد الله ناجی، عضوا.
- المهندس/ عبد العزيز الشيباني، عضوا.
- الدكتور/ مصطفى الطويل، عضوا.
- الدكتور/ صالح البارونی، عضوا.
- الدكتور/ محمود القلهود، عضوا.
- الدكتور/ على العرعود، عضوا.
- الدكتور/ عبد القادر عکی، عضوا.
- الدكتور عادل باللطيف، عضوا.
- الدكتور عبد القادر الرابطی، عضوا.
- الدكتور/ محمد اشتيوي، عضوا.
- الدكتور/ محمد ماشبدة، عضوا.
- الدكتور/ علي الشيباني، عضوا.
مادة 2
تختص اللجنة المشكلة بموجب المادة 4 من هذا القرار بما يلي:
- أ. دراسة ومراجعة وتحليل وتقييم جميع التقارير والدراسات المتعلقة بمشروع النقل السريع « المترو » وإبداء الملاحظات اللازمة بشأنها.
- ب. تقييم ومراجعة التصميمات النهائية لمراحل المشروع المختلفة و مواصفاتها الفنية.
- ج توجيه الشركة الاستشارية العاملة على دراسة وتصميم المشروع والإشراف عليها من الناحية الفنية ومتابعتها.
- د. تقييم أعمال الشركة الاستشارية من خلال التنسيق مع اللجنة العليا للجهاز.
مادة 3
تتولى إدارة الجهاز أعمال الأمانة الخاصة باللجنة فيما يتعلق بتبويب و تصنیف محاضر اللجنة واعد، ان الامور الفنية والادارية الخاصة بها.
مادة 4
تحيل اللجنة التقارير الدورية المتعلقة بأعمالها الى اللجنة الفنية العليا أولا بأول.
مادة 5
يكون عمل اللجنة وفقا لأحكام هذا القرار لمدة تنفيذ عقد تخطيط و تصميم مشروع النقل السريع المترو.
ويجوز للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة برأيه أو بعمله.
مادة 6
يمنح كل من رئيس وأعضاء اللجنة مكافآت مالية 120 مائة وعشرين دينارا لكل منهم وذلك الى حين الانتهاء من الاختصاصات المكلفين بها بموجب هذا القرار.
مادة 7
تجتمع اللجنة دوريا بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة 8
تضع اللجنة برنامجا داخليا لأسلوب العمل بها وتنظيم اجتماعات وكيفية أداء مهامها على أن يتم هذا البرنامج بقرار من رئيس اللجنة.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 4 أبريل 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 718 لسنة 2023 م بشأن رفع سعر بيع اللوحات المعدنية
-
قرار رقم 22 لسنة 2023 م بتعديل قرار رقم 191 لسنة 2021 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 12 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 376 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية مشروع
-
قرار رقم 155 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
-
قرار رقم 138 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تمليك بعض السيارات
-
قرار رقم 100 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الترسانة لإستيراد معدات الأمن والسلامة
-
قرار رقم 740 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 496 لسنة 2021 م بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة المواصلات وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 320 لسنة 2021 م بشأن نقل اختصاصات مكاتب المواصلات والتخطيط بالمناطق للبلديات
-
قرار رقم 191 لسنة 2021 م بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة
-
قرار رقم 121 لسنة 2021 م بالإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
-
قرار رقم 110 لسنة 2021 م بتسمية مساعد لرئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات
-
قرار رقم 74 لسنة 2021 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 73 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 159 لسنة 2019 م بنقل اختصاصات إلى وحدات الإدارة المحلية
-
قرار رقم 1596 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل لجنة وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 1170 لسنة 2018 م بتحديد تبعية جهاز
اترك تعليقاً