أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 256 لسنة 2022 م بشأن استحداث مكاتب بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الطاقة الذرية 

نشر في

قرار رقم 256 لسنة 2022 م بشأن استحداث مكاتب بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الطاقة الذرية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 54 لسنة 1973 ميلادي، بشأن إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 120 لسنة 2022 ميلادية بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات مؤسسة الطاقة الذرية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية رقم 2022/63/2 المؤرخ 2022/7/26 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 5805 المؤرخ في 2022/2/28 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يستحدث مكتب بالهيكل التنظيمي لمؤسسة الطاقة الذرية تحت اسم مكتب دعم الأمن النووي ويختص بما يلي:- 

  1. إجراء الدراسات وتحليل المهام التي تتكون منها الوظائف ذات العلاقة بالأمن النووي لغرض وضع قوائم مفصلة للأنشطة وتحديد مقاييس الأداء لها 
  2. تصميم البرامج والأدوات والأساليب التدريبية التي تشمل أجهزة المحاكاة والورش والمعامل والنماذج الافتراضية لتكون وسيلة لتحقيق أهداف التدريب وتكون مخرجاتها قابلة للقياس ومرجعا لتقييم الأداء بعد فترات التدريب.
  3. إعداد وتطوير الخطط ومناهج التدريب لبناء برامج متكاملة خصوصا أثناء العمل لتعزيز قدرات وكفاءة المتدربين.
  4. تنفيذ برامج تعميم ثقافة الأمن النووي والبرامج التدريبية المتعلقة بالأمن النووي وتشغيل الحماية المادية والاستجابة لمجابهة حوادث الأمن النووي.
  5. توفير الدعم الفني والعلمي لمختلف الجهات وعلى كافة المستويات وإدارة منظومة الحماية المادية لضمان استدامة وفعالية أمن المواد النووية والمصادر المشعة والمنشآت ذات العلاقة.
  6. تقديم المشورة للجهات المختصة بشأن مسائل الأمن النووي.
  7. توفير الموارد التقنية والعلمية لدعم الاستجابة الوطنية في حوادث الأمن النووي، والمساعدة على جمع الأدلة والتحقيقات.
  8. إدارة معلومات الأمن النووي السيبراني أمن المعلومات 
  9. تصميم نظام الحماية المادية للمواد النووية والعناصر المشعة والمنشآت ذات العلاقة، وتحديد المواصفات الفنية لمكوناتها، والإشراف على تركيبها واختبارها وقبولها.
  10. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب 
  11. أي مهام أخرى تسند له في مجال اختصاصه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يستحدث مكتب بالهيكل التنظيمي لمؤسسة الطاقة الذرية تحت اسم مكتب الطوارئ النووية والإشعاعية ويختص بما يلي:- 

  1. وضع ترتيبات الطوارئ النووية والإشعاعية للمشاريع المستقبلية للمؤسسة 
  2. العمل كبؤرة تعاون دولي تشمل المشاريع المضطلع بها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة الليبية طرفا فيها، ومشاريع المساعدة التي تنفذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
  3.  الإشراف على بناء قدرات وترتيبات التأهب والتصدي للطوارئ النووية والإشعاعية على مستوى مركز البحوث النووية بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة.
  4. الإشراف على إعداد وتحديث خطة الطوارئ النووية والإشعاعية على مستوى مركز البحوث النووية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  5. متابعة ربط وتكامل خطط الطوارئ النووية والإشعاعية بمركز البحوث النووية مع الخطة العامة للمركز والخطة الوطنية للطوارئ النووية والإشعاعية.
  6. المساهمة في بناء القدرات الوطنية للتصدي للطوارئ النووية والإشعاعية.
  7. وضع الخطة الوطنية للطوارئ النووية والإشعاعية ومراجعتها وتحديثها واختبارها بالمشاركة مع أصحاب المصلحة ومنظمات التصدي بالدولة.
  8. ربط وتنسيق الخطة الوطنية للطوارئ النووية والإشعاعية بالخطة العامة للطوارئ للدولة وتنظيم و تنسيق المساعدة الدولية 
  9. تلبية المتطلبات والتوصيات الدولية الموقعة في مجال الطاقة الذرية 
  10. اقتراح التشريعات المتعلقة بالطوارئ النووية والإشعاعية واستمرارية العمل لعرضها على الجهات المختصة 
  11. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب 
  12. أي مهام أخرى تسند له في مجال اختصاصه وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء