قرار رقم 255 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز تطوير مدينة طرابلس ليبيا
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي لجهاز تطوير مدينة طرابلس، ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
يتكون الهيكل التنظيمي لجهاز تطوير مدينة طرابلس من التقسيمات التنظيمية الآتية:-
أولا: الإدارات:-
تانيا: المكاتب:-
ثالثا: الفروع:-
مادة 3
إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية، وتختص بما يلي:-
مادة 4
إدارة الشؤون المالية، وتختص بما يلي:
مادة 5
إدارة المشروعات والشؤون الفنية، وتختص بما يلي:-
مادة 6
إدارة الدراسات والتطوير الحضري، وتختص بما يلي:-
مادة 7
إدارة تطوير المناطق المتدهورة عمرانيا، وتختص بما يلي:
مادة 8
مكتب رئيس الجهاز، ويختص بما يلي:-
مادة 9
مكتب نائب رئيس الجهاز ويختص بما يلي:
مادة 10
مكتب الشؤون القانونية، ويختص بما يلي:
مادة 11
مكتب التفتيش والمتابعة، ويختص بما يلي:
الجهاز.
مادة 12
مكتب المراجعة الداخلية، ويختص بما يلي:-
مادة 13
مكتب تقنية المعلومات والإعلام، ويختص بما يلي:
مادة 14
مكتب التخطيط، ويختص بما يلي:-
مادة 15
فروع الجهاز وتختص بما يلي:-
مادة 16
يصدر التنظيم الداخلي للجهاز وفروعه بقرار من رئيس الجهاز بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 17
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً